والمسوخ برّيةً كالقرد - وإن قصد به حفظ المتاع - والدبّ ، أو بحريةً
شرح
والنافع ( 1 ) " على أنّه قد تحمل ( 2 ) الكراهية في الثلاثة الأُول على التحريم ، فلا حاجة
حينئذ إلى التقييد بما لا يؤكل لحمه . وأمّا كونها من السباع فهو ظاهر " السرائر ( 3 ) "
وغيرها ( 4 ) بل هو ممّا لا ريب فيه . وأمّا الزاغ - وهو غراب الزرع - والغداف وهو
أصغر منه ففي تحريم أكلهما خلاف ، والأقوى في الجميع التحريم كما في
" المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) والروضة ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) لقول
الكاظم ( عليه السلام ) لأخيه في الصحيح " لا يحلّ شيء من الغربان زاغ ولا غيره ( 11 ) "
وللإجماعين المذكورين . وخبر زرارة ( 12 ) على ضعفه متروك الظاهر إجماعاً .
وعلى هذا يصحّ إطلاق المصنّف أيضاً ، فتأمّل .
[ في بيع المسوخ ]
قوله قدّس سرّه : ( والمسوخ برّية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في الأطعمة والأشربة ص 244 .
( 2 ) لم نجد هذا الحمل حسب ما تصفّحنا فيما بأيدينا ، فراجع .
( 3 ) السرائر : في أحكام ضروب الحيوان ج 3 ص 103 - 104 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الأطعمة والأشربة ج 12 ص 40 .
( 5 ) المبسوط : فيما يحلّ من الحيوان وما لا يحلّ ج 6 ص 281 .
( 6 ) الخلاف : في الأطعمة ج 6 ص 85 مسألة 15 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصيد وتوابعه ج 8 ص 288 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في الأطعمة والأشربة ج 4 ص 147 .
( 9 ) الروضة البهية : في الأطعمة والأشربة ج 7 ص 276 .
( 10 ) كرياض المسائل : في الأطعمة والأشربة ج 12 ص 161 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 وج 16 ص 329 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 328 .