شرح
لخسّته أو لقلّته ، وكلّ منهما لا نفع فيه أصلا أو ينتفع به نادراً . وقد أطلق في
" الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتذكرة ( 7 )
وحواشي الكتاب " للشهيد ( 8 ) و " مجمع الفائدة والبرهان ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والكفاية ( 11 ) "
تحريم ما لا ينتفع به .
وقال في " المبسوط ( 12 ) " : كلّ ما ينفصل من الآدمي من شعر ومخاط ولعاب
وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعاً ، لأنّه لا ثمن له ولا منفعة فيه . وفي موضع آخر
من " المبسوط " فإن كان ممّا لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد
والذئب وسائر الحشرات ، وعدّ أشياء كثيرة .
وفي " الدروس ( 13 ) " ما لا نفع فيه مقصوداً للعقلاء كالحشار وفضلات الإنسان .
وفي " التنقيح ( 14 ) " ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان . وقد ينزّل
كلام من أطلق على ما في " الدروس " إذ كلّ شيء فله نفع مّا كما قال في " التذكرة ( 15 ) "
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في البيع ص 207 و 213 .
( 2 ) السرائر : في ضروب المكاسب ج 2 ص 219 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في ما يكتسب به ج 2 ص 10 .
( 4 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 116 .
( 5 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 262 مسألة 3027 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : فيما لا انتفاع به ج 1 ص 357 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الثاني من شروط العوضين ج 10 ص 35 .
( 8 ) الحاشية النجّارية : ص 56 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما لا يُنتفع به ج 8 ص 52 .
( 10 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 124 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في ضروب من الاكتساب ص 85 س 16 .
( 12 ) المبسوط : في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 166 و 167 .
( 13 ) الدروس الشرعية : فيما حرّم لعدم المنفعة ج 3 ص 167 .
( 14 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 10 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في الثاني من شروط العوضين ج 1 ص 35 .