تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
لخسّته أو لقلّته ، وكلّ منهما لا نفع فيه أصلا أو ينتفع به نادراً . وقد أطلق في " الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) وحواشي الكتاب " للشهيد ( 8 ) و " مجمع الفائدة والبرهان ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والكفاية ( 11 ) " تحريم ما لا ينتفع به . وقال في " المبسوط ( 12 ) " : كلّ ما ينفصل من الآدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعاً ، لأنّه لا ثمن له ولا منفعة فيه . وفي موضع آخر من " المبسوط " فإن كان ممّا لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات ، وعدّ أشياء كثيرة . وفي " الدروس ( 13 ) " ما لا نفع فيه مقصوداً للعقلاء كالحشار وفضلات الإنسان . وفي " التنقيح ( 14 ) " ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان . وقد ينزّل كلام من أطلق على ما في " الدروس " إذ كلّ شيء فله نفع مّا كما قال في " التذكرة ( 15 ) "
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في البيع ص 207 و 213 . ( 2 ) السرائر : في ضروب المكاسب ج 2 ص 219 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في ما يكتسب به ج 2 ص 10 . ( 4 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 116 . ( 5 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 262 مسألة 3027 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : فيما لا انتفاع به ج 1 ص 357 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الثاني من شروط العوضين ج 10 ص 35 . ( 8 ) الحاشية النجّارية : ص 56 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما لا يُنتفع به ج 8 ص 52 . ( 10 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 124 . ( 11 ) كفاية الأحكام : في ضروب من الاكتساب ص 85 س 16 . ( 12 ) المبسوط : في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 166 و 167 . ( 13 ) الدروس الشرعية : فيما حرّم لعدم المنفعة ج 3 ص 167 . ( 14 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 10 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : في الثاني من شروط العوضين ج 1 ص 35 .