والسباع ممّا لا يصلح للصيد كالأسد والذئب والرَخَم والحِدأة
والغراب وبيضها ،
شرح
يجب عليه شيء . وهذا شيء ذكر استطراداً والغرض أنّ كلّ ذلك لا ينافي ما ذكرنا .
وليعلم أنّ السنجاب ليس من الحشار ولا من المسوخ وإن ساوى صغيره ابن
عرس ، لأنّه يصعد الشجر ويشمّ النسيم . وفي " القاموس ( 1 ) " الحشرات الهوامّ أو
الدوابّ الصغار . وفي " حياة الحيوان ( 2 ) " صغار دوابّ الأرض وصغار هوامّها ، وقد
ضبطه بأنّه ما لا يحتاج إلى الماء وشمّ النسيم .
[ في بيع السباع ]
قوله : ( والسباع ممّا لا يصلح للصيد كالأسد . . . الخ ) المنع في
السباع كلّها خيرة " المراسم ( 3 ) " وابن أبي عقيل ( 4 ) و " الاقتصاد ( 5 ) " حيث حكم بأنّها
نجسة الحكم و " النهاية ( 6 ) " في الجزء الأوّل منها غير أنّه استثنى الفهد ، وقد نسبه في
" المهذّب البارع ( 7 ) " إلى أكثر المتقدّمين وحكاه عن الخلاف ، وسلاّر ، وليس الأمر
كذلك . وفي " المقنعة ( 8 ) " المنع إلاّ في الصقر والفهد والهرّة . ونحوه ما في " الدروس ( 9 ) " .
وفي موضعين آخرين من " النهاية ( 10 ) " جوّز بيع السباع مطلقاً ، وهو خيرة
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 9 مادّة " الحشُر " .
( 2 ) حياة الحيوان : ج 1 ص 333 .
( 3 ) المراسم : في الصيد والذبائح ص 170 .
( 4 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج 5 ص 10 .
( 5 ) الاقتصاد : في ذكر النجاسات ص 392 .
( 6 ) النهاية : في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 364 .
( 7 ) المهذّب البارع : فيما يكتسب به ج 2 ص 351 .
( 8 ) المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 589 .
( 9 ) الدروس الشرعية : فيما حرُم لعدم المنفعة ج 3 ص 167 .
( 10 ) النهاية : في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 403 وفي الصيد والذبائح : ص 586 .