تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
يكنّ من آلة السلاح كالدرع والبيضة ولباس الفرس المسمّى بالتِجفاف * وفاقاً للشيخ في " النهاية ( 1 ) " وابن إدريس في ظاهره حيث ذكره عنه في " السرائر " وأقرّه عليه ( 2 ) . ووافقهم على ذلك الشهيدان ( 3 ) والمحقّق الثاني ( 4 ) . وقيّده الشهيد في " حواشيه " بحال الصلح والهدنة ، وقال : إنّه يحرم بيعها حال الحرب ( 5 ) . واستشكل فيه المولى الأردبيلي ( 6 ) والخراساني ( 7 ) ، وجزم بالتحريم شيخنا صاحب " الرياض ( 8 ) " . حجّة الشيخ صحيحة محمّد بن قيس أو حسنته ( 9 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح ؟ قال : بعهما ما يكنّهما الدرع والخفّين . ونحو هذا ( 10 ) " . قال صاحب " الرياض ( 11 ) " تبعاً " لمجمع البرهان ( 12 ) والحدائق ( 13 ) " أنّه ليس ممّا نحن فيه ، لأنّه في الفئتين من أعداء الدين .
هامش
* - التِجفاف بالجيم وكسر التاء ، قال في " القاموس " : آلة للحرب يلبسه الفَرس والإنسان ليقيه في الحرب ( 14 ) . ( 1 ) النهاية : في المكاسب المحظورة ص 366 . ( 2 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 217 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 166 ، ومسالك الأفهام : فيما يكتسب بهج 3 ص 123 . ( 4 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 17 . ( 5 ) تقدّم في ص 94 - 95 ما يتعلّق بالحاشية النجّارية ، فراجع . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 46 . ( 7 ) كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 85 س 12 . ( 8 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 51 . ( 9 ) كما في المجمع : ج 8 ص 45 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 70 . ( 11 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 52 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 46 . ( 13 ) الحدائق الناضرة : فيما يحرم لتحريم ما يقصد به ج 18 ص 209 . ( 14 ) قاموس اللغة : ج 3 ص 124 مادّة " جفف " .