شرح
يكنّ من آلة السلاح كالدرع والبيضة ولباس الفرس المسمّى بالتِجفاف * وفاقاً للشيخ
في " النهاية ( 1 ) " وابن إدريس في ظاهره حيث ذكره عنه في " السرائر " وأقرّه عليه ( 2 ) .
ووافقهم على ذلك الشهيدان ( 3 ) والمحقّق الثاني ( 4 ) . وقيّده الشهيد في " حواشيه " بحال
الصلح والهدنة ، وقال : إنّه يحرم بيعها حال الحرب ( 5 ) . واستشكل فيه المولى
الأردبيلي ( 6 ) والخراساني ( 7 ) ، وجزم بالتحريم شيخنا صاحب " الرياض ( 8 ) " .
حجّة الشيخ صحيحة محمّد بن قيس أو حسنته ( 9 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح ؟ قال : بعهما ما يكنّهما الدرع
والخفّين . ونحو هذا ( 10 ) " . قال صاحب " الرياض ( 11 ) " تبعاً " لمجمع البرهان ( 12 )
والحدائق ( 13 ) " أنّه ليس ممّا نحن فيه ، لأنّه في الفئتين من أعداء الدين .
هامش
* - التِجفاف بالجيم وكسر التاء ، قال في " القاموس " : آلة للحرب يلبسه
الفَرس والإنسان ليقيه في الحرب ( 14 ) .
( 1 ) النهاية : في المكاسب المحظورة ص 366 .
( 2 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 217 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 166 ، ومسالك الأفهام : فيما يكتسب بهج 3 ص 123 .
( 4 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 17 .
( 5 ) تقدّم في ص 94 - 95 ما يتعلّق بالحاشية النجّارية ، فراجع .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 46 .
( 7 ) كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 85 س 12 .
( 8 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 51 .
( 9 ) كما في المجمع : ج 8 ص 45 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 70 .
( 11 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 52 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 46 .
( 13 ) الحدائق الناضرة : فيما يحرم لتحريم ما يقصد به ج 18 ص 209 .
( 14 ) قاموس اللغة : ج 3 ص 124 مادّة " جفف " .