شرح
والدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) " .
وظاهرها - كما فهم منها جماعة ( 3 ) - أنّه لابدّ أن يكون البيع لأجل ذلك أي
الغاية المحرّمة ، وهو صريح جماعة ( 4 ) وظاهر آخرين ( 5 ) في باب الإجارة . ونسبه
في إجارة " مجمع البرهان ( 6 ) " إلى ظاهر الأصحاب ، سواء شرطها في متن العقد أو
حصل الاتفاق عليها . وحكي عن " المنتهى " دعوى الإجماع على ذلك ( 7 ) .
وقضيّة ذلك أنّه يجوز مع فقد الشرط كما أشار إليه المصنّف هنا بقوله
" ويكره بيعهما على مَن يعمله من غير شرط " . وفي " التحرير والتذكرة ( 8 )
والمنتهى " على ما حكي عنه ( 9 ) ، قال في " التحرير " بعد أن ذكر نحو ما في
الكتاب : ويجوز بيع ذلك على من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية . وقال
فيه أيضاً : لو آجرها يعني السفن والمساكن لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 166 - 167 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في المتاجر ص 108 .
( 3 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في التجارة ج 18 ص 202 ، والطباطبائي في رياض
المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 52 . والمحقّق الثاني في حاشية الإرشاد : في
التجارة ص 109 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 4 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 124 ، والمحقّق الثاني في
جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 17 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : فيما يحرم
التكسّب به ص 85 س 14 .
( 5 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في المكاسب ج 2 ص 218 ، والشيخ في المبسوط : في
الإجارات ج 3 ص 249 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في الإجارة ج 3 ص 76 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإجارة ج 10 ص 56 .
( 7 ) الحاكي هو البحراني في الحدائق : في التجارة ج 18 ص 202 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 582 س 12 .
( 9 ) الحاكي هو المحقّق الكركي في حاشية الإرشاد : ص 110 س 1 ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 79 ) .
( 10 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 259 .