تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
والدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) " . وظاهرها - كما فهم منها جماعة ( 3 ) - أنّه لابدّ أن يكون البيع لأجل ذلك أي الغاية المحرّمة ، وهو صريح جماعة ( 4 ) وظاهر آخرين ( 5 ) في باب الإجارة . ونسبه في إجارة " مجمع البرهان ( 6 ) " إلى ظاهر الأصحاب ، سواء شرطها في متن العقد أو حصل الاتفاق عليها . وحكي عن " المنتهى " دعوى الإجماع على ذلك ( 7 ) . وقضيّة ذلك أنّه يجوز مع فقد الشرط كما أشار إليه المصنّف هنا بقوله " ويكره بيعهما على مَن يعمله من غير شرط " . وفي " التحرير والتذكرة ( 8 ) والمنتهى " على ما حكي عنه ( 9 ) ، قال في " التحرير " بعد أن ذكر نحو ما في الكتاب : ويجوز بيع ذلك على من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية . وقال فيه أيضاً : لو آجرها يعني السفن والمساكن لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 166 - 167 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : في المتاجر ص 108 . ( 3 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في التجارة ج 18 ص 202 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 52 . والمحقّق الثاني في حاشية الإرشاد : في التجارة ص 109 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 124 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 17 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 85 س 14 . ( 5 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في المكاسب ج 2 ص 218 ، والشيخ في المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 249 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في الإجارة ج 3 ص 76 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإجارة ج 10 ص 56 . ( 7 ) الحاكي هو البحراني في الحدائق : في التجارة ج 18 ص 202 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 582 س 12 . ( 9 ) الحاكي هو المحقّق الكركي في حاشية الإرشاد : ص 110 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 10 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 259 .