وإجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل خمراً ،
والخشب ليعمل صنماً ، ويكره بيعه على مَن يعمله من غير شرط ،
شرح
هو صالح للنقل فالنهي راجع إلى أمر خارج كالبيع وقت النداء ، واختير الثاني في
" الدروس ( 1 ) وحاشية الإرشاد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) "
لأنّ الظاهر أنّ الغرض من النهي هنا عدم التملّك وعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعاً
لا مجرّد الإثم ، فالنهي راجع إلى نفس المعاملة كبيع الغرر أو إلى أحد المتعاقدين .
وليعلم أنّه لو جهل بالحال حلّت المعاملة لكنّها تفسد لعدم صلاحية المبيع لكونه
مبيعاً . وكذلك ما إذا باع تقيّةً وزعم أنّ الموضوع حرام والواقع خلافه ، فوجهان ،
أقواهما الصحّة والعصيان .
[ في إجارة السفن والمساكن للمحرّمات ]
قوله : ( وإجارة السفن والمساكن للمحرّمات وبيع العنب
ليعمل خمراً والخشب ليعمل صنماً ) مثل ذلك ما في
" الشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتذكرة ( 10 )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 166 .
( 2 ) حاشية الإرشاد : في المتاجر ص 109 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 3 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 17 .
( 4 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 123 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 46 .
( 6 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 9 - 10 .
( 7 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 116 .
( 8 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 259 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 357 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 582 س 11 .