تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
والروضة ( 1 ) والكفاية ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) بل لا أظنّ أنّ الشيخين وسلاّر والتقي يخالفون في ذلك مع موافقته للأصل والاعتبار وصريح الأخبار كقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر هند السرّاج : " احمل إليهم فإنّ الله يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم - يعني الروم - وبعهم فإذا كانت الحرب . . . الحديث " وعليه يحمل خبر أبي القاسم الصيقل ( 4 ) أو على حال الهدنة كما في خبر الحضرمي . وأمّا إذا حملت عبارة الكتاب على أنّ المراد ما يقصد منه الحرام بمعنى أنّه يفضي إليه ولو بعد حين - كما فهم ذلك منها ومن عبارة " الشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) " ، لأنّهما مثلها المحقّق الثاني ( 7 ) والشهيد الثاني ( 8 ) فقيّداهما بحال عدم الهدنة ، وقد فهم الإطلاق من " الشرائع " الآبي كما ستعرف - كانت أي عبارة الكتاب وما ضاهاها موافقة " للمقنعة والنهاية والمراسم " حيث أطلق فيها التحريم من دون تقييد بحال الحرب ولا بقصد المساعدة ، قال في " المقنعة " : بيع السلاح لأعداء الدين حرام ، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين حرام ( 9 ) . والجملة الثانية منفصلة عن الاُولى . ونحوها عبارة " النهاية ( 10 ) " وأظهر منها عبارة " المراسم ( 11 ) " والتعبير في عنوان
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 211 . ( 2 ) كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 85 س 11 . ( 3 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 44 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 70 . ( 5 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 9 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 357 . ( 7 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 17 . ( 8 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 123 . ( 9 ) المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 588 . ( 10 ) النهاية : في المكاسب المحظورة ص 365 . ( 11 ) المراسم : في المكاسب ص 170 .