شرح
والمسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) والكفاية ( 3 ) " وهو ظاهر الأخبار كما في " الدروس ( 4 )
ومجمع البرهان ( 5 ) وحاشية الإرشاد ( 6 ) " ودلالتها عليه أقوى كما في " المختلف ( 7 ) "
وأوضح كما في " المهذّب البارع ( 8 ) " .
وعلى ذلك تنزّل عبارة " الشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) ممّا
شارك الكتاب في العنوان ، وأوضحها عبارة " الشرائع " .
بل الظاهر من هذه العبارات وخبر هند ( 13 ) التحريم حينئذ أي حال الحرب وإن
لم يقصد المعونة ما عدا " السرائر والنافع " فستسمع الحال فيهما ، بل في الخبر المذكور
أنّه شرك ، قال الصادق ( عليه السلام ) في الخبر المذكور : " فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ،
فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك ( 14 ) " ولعلّه محمول على
قصد المعونة على المسلمين كما لعلّه يظهر منه أو اعتقاد إباحتها أو على المبالغة .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 123 .
( 2 ) الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 211 .
( 3 ) كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 85 س 10 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 166 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 44 .
( 6 ) حاشية الإرشاد : في التجارة ص 109 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 7 ) مختلف الشيعة : في المتاجر ج 5 ص 9 .
( 8 ) المهذّب البارع : فيما يكتسب به ج 2 ص 350 .
( 9 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 9 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 582 س 11 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 357 .
( 12 ) كجامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 17 ، والرياض : ج 8 ص 51 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 69 .
( 14 ) لم نعثر على هذا الخبر عن الصادق ( عليه السلام ) وإنّما رواه المشايخ الثلاثة كما في الحدائق عن أبي
جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، فراجع الوسائل : ح 2 ج 12 ص 69 ، والفقيه : ج 3 ص 175 ح 3661 ،
والكافي : ج 5 ص 112 ح 2 ، والتهذيب : ج 6 ص 353 ح 125 ، والحدائق : ج 18 ص 207 .