تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين ،
شرح
أخباراً كثيرةً من " البحار " وغيره يفهم منها جواز اقتنائها . إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب وتقديرها : الثاني من أقسام المحظور الاكتساب بكلّ ما يكون المقصود منه حراماً عيناً كان كآلات اللهو أو غير عين كبيع السلاح وبيع العنب ، فما في العبارة ليست عبارة عن الأعيان فقط ، فلا حاجة إلى ما تكلّفه في " جامع المقاصد ( 1 ) " ويرشد إلى ما ذكرناه عبارة " التحرير ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) . [ في بيع السلاح لأعداء الدين ] قوله رحمه الله : ( وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين ) الّذي تقضي به اُصول المذهب مع قطع النظر عن أخبار الباب وفتاوى الأصحاب تحريم كلّ ما يعان به على الظلم والعدوان ولو مَدّة قلم مع العلم والقصد كاستحباب المعونة على البرّ والتقوى والجواز مع انتفاء العلم والقصد أو أحدهما وهو القصد . والمصنّف جعل بيع السلاح لأعداء الدين من القسم الّذي يكون المقصود منه حراماً والظاهر بمعونة ما قبله وما بعده إرادة المنشأنية ( 4 ) ، فيكون التحريم مقصوراً على حال الحرب وعدم الصلح والهدنة كما صرّح بذلك في " السرائر ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وحاشية الإرشاد ( 9 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 16 . ( 2 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 258 . ( 3 ) كالدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 166 . ( 4 ) الظاهر أنّ الكلمة مصحّفة محرّفة والصحيح فيها : إرادة المباينة كما في الحدائق : ج 18 ص 208 أو المساعدة كما في التنقيح : ج 2 ص 9 أو المشاركة . والأوفق باللفظ والمعنى هو الأول وأمّا المنشأنية أو المنشئية أو المشئية فكلّها غير صحيحة وغير مناسبة للمعنى ، فتأمّل . ( 5 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 216 . ( 6 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 116 . ( 7 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 259 . ( 8 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 17 . ( 9 ) حاشية الإرشاد : في التجارة ص 109 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 111 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي