شرح
والآبي ( 1 ) والمصنّف في الكتاب ( 2 ) و " المنتهى ( 3 ) " وولده ( 4 ) والكركي ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) .
وعليه تدلّ جملة من ظواهر الأخبار كما في " الحدائق ( 7 ) " وهو الّذي يعطيه
" فهرست الوسائل ( 8 ) " والمخالف ابن إدريس ( 9 ) والعلاّمة في " المختلف ( 10 ) "
واستحسنه صاحب " المدارك ( 11 ) " ومال إليه شيخه المقدّس الأردبيلي ( 12 ) .
ولا يفرق بين المشاهد الشريفة وغيرها ، ودليل التعظيم وميل قلوب الناس لا
يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجوداً .
وأمّا استعمالها في غير الأكل والشرب فقد حكى الإجماع على حرمته في
" التذكرة ( 13 ) والمدارك ( 14 ) " وظاهر " المنتهى ( 15 ) والتحرير ( 16 ) " . وفي " كشف الرموز ( 17 ) "
لا خلاف فيه . فلا يلتفت إلى ما في " المسالك ( 18 ) " من احتمال تجويز ذلك .
هامش
( 1 و 17 ) كشف الرموز : في الطهارة ج 1 ص 118 . ( 2 ) قواعد الأحكام : في الطهارة ج 1 ص 196 .
( 3 ) منتهى المطلب : في الأواني والجلود ج 3 ص 322 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الطهارة ج 1 ص 32 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام الآنية ج 1 ص 188 .
( 6 ) كالشهيد الأوّل في الذكرى : في الأواني ج 1 ص 145 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في أواني الذهب والفضّة ج 5 ص 504 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 65 ج 2 ص 45 ( الفهرس ) .
( 9 ) فتوى ابن إدريس على ما في السرائر هو جواز بيع أواني الذهب والفضّة كلّ منهما بالآخر
تخلّصاً من الربا إذا أمكن تخليصها منهما ، وأمّا إذا لم يمكن فنسخ السرائر مختلفة ، ففي
بعضها أنّه يجوز بيعها وفي بعضها أنّه لا يجوز ، وهذا هو الّذي نقله عنه في المختلف ، فراجع
السرائر : ج 2 ص 271 ، والمختلف : ج 1 ص 494 - 495 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في الأواني والجلود ج 1 ص 495 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في الأواني والجلود ج 2 ص 380 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأواني ج 1 ص 363 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الأواني والجلود ج 2 ص 225 .
( 14 ) مدارك الأحكام : في الأواني والجلود ج 2 ص 379 .
( 15 ) منتهى المطلب : في الأواني والجلود ج 3 ص 324 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في النجاسات ج 1 ص 166 .
( 18 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 123 .