تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
والآبي ( 1 ) والمصنّف في الكتاب ( 2 ) و " المنتهى ( 3 ) " وولده ( 4 ) والكركي ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) . وعليه تدلّ جملة من ظواهر الأخبار كما في " الحدائق ( 7 ) " وهو الّذي يعطيه " فهرست الوسائل ( 8 ) " والمخالف ابن إدريس ( 9 ) والعلاّمة في " المختلف ( 10 ) " واستحسنه صاحب " المدارك ( 11 ) " ومال إليه شيخه المقدّس الأردبيلي ( 12 ) . ولا يفرق بين المشاهد الشريفة وغيرها ، ودليل التعظيم وميل قلوب الناس لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجوداً . وأمّا استعمالها في غير الأكل والشرب فقد حكى الإجماع على حرمته في " التذكرة ( 13 ) والمدارك ( 14 ) " وظاهر " المنتهى ( 15 ) والتحرير ( 16 ) " . وفي " كشف الرموز ( 17 ) " لا خلاف فيه . فلا يلتفت إلى ما في " المسالك ( 18 ) " من احتمال تجويز ذلك .
هامش
( 1 و 17 ) كشف الرموز : في الطهارة ج 1 ص 118 . ( 2 ) قواعد الأحكام : في الطهارة ج 1 ص 196 . ( 3 ) منتهى المطلب : في الأواني والجلود ج 3 ص 322 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في الطهارة ج 1 ص 32 . ( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام الآنية ج 1 ص 188 . ( 6 ) كالشهيد الأوّل في الذكرى : في الأواني ج 1 ص 145 . ( 7 ) الحدائق الناضرة : في أواني الذهب والفضّة ج 5 ص 504 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 65 ج 2 ص 45 ( الفهرس ) . ( 9 ) فتوى ابن إدريس على ما في السرائر هو جواز بيع أواني الذهب والفضّة كلّ منهما بالآخر تخلّصاً من الربا إذا أمكن تخليصها منهما ، وأمّا إذا لم يمكن فنسخ السرائر مختلفة ، ففي بعضها أنّه يجوز بيعها وفي بعضها أنّه لا يجوز ، وهذا هو الّذي نقله عنه في المختلف ، فراجع السرائر : ج 2 ص 271 ، والمختلف : ج 1 ص 494 - 495 . ( 10 ) مختلف الشيعة : في الأواني والجلود ج 1 ص 495 . ( 11 ) مدارك الأحكام : في الأواني والجلود ج 2 ص 380 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأواني ج 1 ص 363 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الأواني والجلود ج 2 ص 225 . ( 14 ) مدارك الأحكام : في الأواني والجلود ج 2 ص 379 . ( 15 ) منتهى المطلب : في الأواني والجلود ج 3 ص 324 . ( 16 ) تحرير الأحكام : في النجاسات ج 1 ص 166 . ( 18 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 123 .