شرح
يقصد منها وتحريم بيعها والتكسّب بها ، ثمّ قال : دليل الكلّ الإجماع ( 1 ) . وفي
" الحدائق " نفي الخلاف عن ذلك ( 2 ) .
وفي " الرياض " الاستدلال على حرمة التكسّب بها بالإجماع المستفيض
النقل في كلام جماعة ( 3 ) . ولم أجد نقله إلاّ فيما عرفته بعد ملاحظة ما يزيد عن
أربعين كتاباً ، والأمر سهل ، إذ الإجماع معلوم .
وفي مستطرفات " السرائر " عن جامع البزنطي عن أبي بصير عن مولانا
الصادق ( عليه السلام ) قال : " بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفرو اللعب بها شرك
والسلام على اللاهي معصية وكبيرة موبقة والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم
الخنزير ( 4 ) " . ونحوه - فيما دلّ على كون الشطرنج بمنزلة لحم الخنزير فتثبت أحكامه
الّتي منها حرمة التكسّب - المروي في " الكافي " " المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير ( 5 ) " .
ويبقى الكلام في مقامات :
الأوّل : هل يجوز الانتفاع بها في غير ما اُعدّت له ؟ ظاهر " المقنعة والسرائر "
العدم كما عرفت . وهو الّذي قد تعطيه القاعدة الّتي اُسّست في " الإيضاح ( 6 )
وشرح الإرشاد ( 7 ) " لفخر الإسلام و " التنقيح ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) ، لأن كانت غالب منافعها
محرّمة وعليها بنى جماعة كصاحب " المسالك ( 10 ) " وغيره ( 11 ) في مطاوي كلامهم
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 41 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : فيما يحرم لتحريم ما يقصد به ج 18 ص 200 .
( 3 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 49 .
( 4 ) السرائر : في المستطرفات ج 3 ص 577 .
( 5 ) الكافي : في الأشربة ح 15 ج 6 ص 437 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 402 .
( 7 ) شرح الإرشاد للنيلي : في التجارة ص 44 س 29 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 8 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 10 .
( 9 ) كرياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 49 .
( 10 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 122 .
( 11 ) كالحدائق الناضرة : فيما يحرم لتحريم ما يقصد به ج 18 ص 201 .