تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
يقصد منها وتحريم بيعها والتكسّب بها ، ثمّ قال : دليل الكلّ الإجماع ( 1 ) . وفي " الحدائق " نفي الخلاف عن ذلك ( 2 ) . وفي " الرياض " الاستدلال على حرمة التكسّب بها بالإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة ( 3 ) . ولم أجد نقله إلاّ فيما عرفته بعد ملاحظة ما يزيد عن أربعين كتاباً ، والأمر سهل ، إذ الإجماع معلوم . وفي مستطرفات " السرائر " عن جامع البزنطي عن أبي بصير عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) قال : " بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفرو اللعب بها شرك والسلام على اللاهي معصية وكبيرة موبقة والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ( 4 ) " . ونحوه - فيما دلّ على كون الشطرنج بمنزلة لحم الخنزير فتثبت أحكامه الّتي منها حرمة التكسّب - المروي في " الكافي " " المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير ( 5 ) " . ويبقى الكلام في مقامات : الأوّل : هل يجوز الانتفاع بها في غير ما اُعدّت له ؟ ظاهر " المقنعة والسرائر " العدم كما عرفت . وهو الّذي قد تعطيه القاعدة الّتي اُسّست في " الإيضاح ( 6 ) وشرح الإرشاد ( 7 ) " لفخر الإسلام و " التنقيح ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) ، لأن كانت غالب منافعها محرّمة وعليها بنى جماعة كصاحب " المسالك ( 10 ) " وغيره ( 11 ) في مطاوي كلامهم
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 41 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : فيما يحرم لتحريم ما يقصد به ج 18 ص 200 . ( 3 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 49 . ( 4 ) السرائر : في المستطرفات ج 3 ص 577 . ( 5 ) الكافي : في الأشربة ح 15 ج 6 ص 437 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 402 . ( 7 ) شرح الإرشاد للنيلي : في التجارة ص 44 س 29 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 8 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 10 . ( 9 ) كرياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 49 . ( 10 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 122 . ( 11 ) كالحدائق الناضرة : فيما يحرم لتحريم ما يقصد به ج 18 ص 201 .