وإجارتها واقتنائها - وإن هلكت الماشية -
شرح
في ديات السرائر ( 1 ) وأبو العبّاس ( 2 ) والكركي ( 3 ) وصاحب " إيضاح النافع " وهو قضية
كلامهم في الباب وباب الديات حيث يفرّقون ( 4 ) بين كلب الحائط وكلب الدار . نعم
احتمل " كاشف اللثام " شمول كلب الحائط لكلب الدار ( 5 ) ، والحائط في كلام ابن
الأثير ( 6 ) والفيروزآبادي ( 7 ) والفيّومي ( 8 ) وغيرهم ( 9 ) الجدار والبستان ، واقتصر على الأوّل
في " الصحاح " لكنّه أشار إلى البستان بقوله : حوّط كرمه إذا بنى حوله حائط ( 10 ) .
والمراد بالزرع ما استنبت بالبذر ولو في غير حائط كما أنّ الحائط يكون
بدون زرع ، واجتماع الصفتين أو الصفات أدعى إلى جواز الاكتساب بدون
ارتياب ، ولو ضعف الكلب عن النفع جاءه المنع .
قوله : ( وإن هلكت الماشية ) أو خرب الحائط أو باعه أو هلك الزرع
فلا يزول الحكم للأصل وبقاء الاسم ، وليس ذلك من قبيل المشتقّ كالصيود فيما
إذا زال عنه وصف الصيد لكبر أو عجز لمرض أو كسر لا يرجى زواله ، بل هو من
هامش
( 1 ) السرائر : في أحكام الجنايات على الحيوان ج 3 ص 421 .
( 2 ) المهذّب البارع : فيما يكتسب به ج 2 ص 347 .
( 3 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 14 .
( 4 ) منهم أبو العبّاس في المهذّب البارع : في الديات ج 5 ص 392 ، والصيمري في غاية المرام :
ج 4 ص 481 ، والطباطبائي في الرياض : في الديات ج 2 ص 562 س 30 و 31 .
( 5 ) كشف اللثام : في الديات ج 2 ص 523 س 36 .
( 6 ) نهاية ابن الأثير : ج 1 ص 462 مادّة " حوط " .
( 7 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 355 مادّة " حوط " .
( 8 ) المصباح المنير : ج 1 ص 157 مادّة " حوط " .
( 9 ) كمجمع البحرين : ج 4 ص 243 مادّة " حوط " .
( 10 ) الصحاح : ج 3 ص 1121 مادّة " حوط " .