الثاني : كلّما يكون المقصود منه حراماً كآلات اللهو كالعود وآلات
القمار كالشطرنج والأربعة عشر وهياكل العبادة كالصنم ،
شرح
مقامه : ( الثاني : كلّما يكون المقصود منه حراماً كآلات اللهو كالعود
وآلات القمار كالشطرنج والأربعة عشر وهياكل العبادة كالصنم ) في
" المقنعة " التنصيص على حرمة عمل هذه الأشياء والاكتساب بها والتصرّف
فيها ( 1 ) . وهو الّذي تعطيه عبارة " السرائر ( 2 ) " حيث عدّها من المحظور على كلّ
حال . وفي " المراسم ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) " في موضعين منها
و " التحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وكفاية الطالبين " وغيرها ( 11 )
حرمة التكسّب بها . وفي " المنتهى " يحرم عمل الأصنام وغيرها من هياكل العبادة
المبتدعة وآلات اللهو كالعود والزمر وآلات القمار كالنرد والشطرنج والأربعة
عشر وغيرها من آلات اللعب بلا خلاف بين علمائنا ( 12 ) في ذلك . فقد نفى
الخلاف عن تحريم العمل وهو يستلزم تحريم الاكتساب . وفي " الغنية "
الإجماع على تحريم أجر عملها ( 13 ) . وذكر في " مجمع البرهان " تحريم ما
هامش
( 1 ) المقنعة : في المكاسب ص 587 .
( 2 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 215 .
( 3 ) المراسم : في المكاسب ص 170 .
( 4 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 9 و 10 .
( 5 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 116 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 10 ص 36 وج 2 في الإجارة ص 300 س 16 .
( 7 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 258 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 357 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 166 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في المتاجر ص 108 .
( 11 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 41 .
( 12 ) منتهى المطلب : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 1011 س 34 .
( 13 ) غنية النزوع : في الأطعمة والأشربة ص 399 .