والتربية .
ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلاّ لفائدة كالكلب والسرجين لتربية
الزرع والخمر للتخليل . وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيّات والسباع .
شرح
قبيل ما إذا كان صيوداً وعجز صاحبه عن الصيد لكبر أو مرض لا يرجى زواله .
قوله : ( والتربية ) أي تربية الكلب الصغير وإن لم يكن له أحد هذه الاُمور .
قوله : ( ويحرم اقتناء الأعيان النجسة ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) في ذلك بما
لا مزيد عليه .
[ في حرمة اقتناء المؤذيات ]
قوله : ( ويحرم اقتناء المؤذيات كالحيّات والسباع ) كما صرّح
بذلك جماعة ( 2 ) لما دلّ على عدم الانتفاع بالمحرّمات وتحريم ما فيها من ضروب
الفساد من أخبار وإجماع وذلك مع قصد الإيذاء أو احتماله ولو بالأخرة . والحمد
لله وصلّى الله على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين .
[ فيما يكون المقصود منه حراماً ]
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خير
خلقه أجمعين محمّد وآله الطاهرين المعصومين ورضي الله سبحانه عن علمائنا
ومشايخنا أجمعين وعن رواتنا الراشدين ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله .
قال آية الله سبحانه الإمام العلاّمة أعلى الله تعالى في الجنان
هامش
( 1 ) لم يتقدّم منه ( رحمه الله ) كلام في مسألة الاقتناء ولا تعتبر بنقله عبارة جبر التحف من حرمة الإمساك
أو بعبارته في ص 51 : ولا فرق في ذلك بين ما اشتمل منهما على فائدة مسوّغة للاقتناء كالخمر
للتخليل والعذرة للتسميد أو لا انتهى . فإنّه لا يعلم أنّ المراد من الإمساك هو الاقتناء كما أنّه
ليس المقصود من العبارة الثانية هو مجرّد الاقتناء فإنّه بحث مستقلّ ومسألة اُخرى ، فراجع وتأمّل .
( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في المكاسب ج 2 ص 215 ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة :
في المكاسب ج 3 ص 168 ، والعلاّمة في منتهى المطلب : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 1010 س 12 .