شرح
الزوج يأخذ نصف الصداق من الموجود ويجعل المخرج من نصيبها إن
تساوت الأغنام مثلا ، وإن تفاوتت أخذ النصف بالقيم ويحتمل أخذ نصف
الباقي ونصف قيمة الشاة المخرجة . وفي " التذكرة ( 1 ) " في آخر كلامه و " البيان ( 2 )
والدروس ( 3 ) " أنّ الزوج يأخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ولا ينحصر
حقّه في الباقي .
قلت : قد حصره فيه في " المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والكتاب والمعتبر ( 6 ) " على ما
نقل عنه ، وظاهر " الشرائع ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) " حيث قيل فيهما : كان له النصف موفّراً
وعليها حقّ الفقراء ، إذ الظاهر منهما أنّه يأخذه كملا . ونقل ( 9 ) عن " المعتبر " : أنّه
فسّره بذلك . واحتمل في " المسالك ( 10 ) " وكذا " المدارك ( 11 ) " أنّ معنى توفير النصيب
عدم نقصانه على الزوج بسبب الزكاة ، لكن لها أن تخرج الزكاة من عين النصاب
وتعطيه نصف الباقي وتغرم له نصف المخرج كما سمعته عن الشهيد ، وعليه فتتخيّر
المرأة بين الأمرين .
وإن كان الثاني أن تكون قد أخرجت الزكاة من غير العين كان له الرجوع في نصف
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 37 - 38 .
( 2 ) البيان : الزكاة ص 170 .
( 3 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 231 .
( 4 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 208 .
( 5 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 2 ص 351 .
( 6 ) لم نعثر على ناقله لكنّه موجود في المعتبر : ج 2 ص 562 .
( 7 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 148 .
( 8 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 477 س 6 .
( 9 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 99 .
( 10 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 379 .
( 11 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 99 .