شرح
العين كما في " المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) " وهو ظاهر .
وإن كان الثالث كأن يكون قد طلّقها بعد الحول وقبل الإخراج مع التمكّن منه
أو عدمه مع تلف المال أو عدمه ، فإن كانت لم تخرج مع التمكّن منه وجميع المال
باق ففي " المبسوط ( 5 ) " أنّ لها الإخراج من العين ومن الغير ويكون الحكم كما لو
طلّقها بعد الإخراج كذلك ، واحتمله في " البيان ( 6 ) " لكن قال : إنّها تضمن للزوج كما
مرّ له مثله . واحتمل في " المبسوط ( 7 ) والبيان ( 8 ) " أيضاً و " الدروس ( 9 ) " أنّهما
يقتسمان المال وتضمن للساعي . وهو ظاهر " التذكرة ( 10 ) " . وفي " المنتهى ( 11 )
والتحرير ( 12 ) " ليس لها الإخراج من العين إلاّ بعد القسمة . ومنع الشافعي من القسمة
قبل أداء الزكاة ، لأنّها متعلّقة بالعين والفقراء شركاء معهما ، فلا يجوز القسمة
دونهم ( 13 ) . وفيه : أنّ للمالك الدفع من أيّ الأموال شاء ، فحينئذ للساعي الأخذ من
نصيب الزوجة كلّ الزكاة ، لأنّها وجبت عليها قبل ثبوت حقّ الزوج .
فإن قلت : الزكاة تتعلّق بالعين فليأخذ الساعي نصف شاة من العين . قلت : إنّما
تتعلّق بالعين على البدل لا على الإشاعة .
هامش
( 1 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 208 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 38 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 307 .
( 4 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 477 س 6 .
( 5 و 7 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 208 .
( 6 ) البيان : الزكاة ص 170 .
( 8 ) البيان : الزكاة ص 170 .
( 9 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 231 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 38 .
( 11 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 477 س 10 .
( 12 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 352 .
( 13 ) المجموع : الزكاة ج 6 ص 31 .