وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فإن طلّقها
أخذ الزوج النصف كملا وكان حقّ الفقراء عليها أجمع ، ولو تلف
النصف بتفريطها تعلّق حقّ الساعي بالعين وضمنت للزوج .
شرح
هذا واحتمل في " نهاية الإحكام ( 1 ) " أنّه يملك الاُجرة شيئاً فشيئاً ، قال :
فحينئذ لا يجري نصاب في الحول الأوّل إلاّ عن مائتين بعد تمامه لا غير إن
تساوت اُجرة السنتين أو كانت اُجرة المثل في الأوّل أكثر .
[ في زكاة صداق المرأة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وكذا تجب على المرأة لو كمل
الحول قبل الدخول ، فإن طلّقها أخذ الزوج النصف كملا وكان
حقّ الفقراء عليها أجمع ، ولو تلف النصف بتفريطها تعلّق حقّ
الساعي بالعين وضمنت للزوج ) . تنقيح البحث في المسألة أن يقال
إذا أصدقها شيئاً ، فإن كان في الذمّة كان حكمه حكم الدَين على اختلاف الرأيين ،
وإن كان معيّناً فإن طلّقها بعد الدخول فقد استقرّ لها وجرى في الحول من
حين العقد قبل القبض مع التمكّن وبعده ، وإن طلّقها قبل الدخول فلا يخلو إمّا أن
يكون قبل الحول أو بعده ، فإن كان قبل الحول عاد إليه النصف ، وإن كان بعد الحول
فلا يخلو من ثلاثة اُمور : إمّا أن تكون قد أخرجت الزكاة من العين أو من الغير أو
لم تخرج زكاة .
فإن كان الأوّل فقد اختلف فيه كلمة علمائنا ففي " نهاية الإحكام 2 " أنّ
هامش
( 1 و 2 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 307 .