تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فإن طلّقها أخذ الزوج النصف كملا وكان حقّ الفقراء عليها أجمع ، ولو تلف النصف بتفريطها تعلّق حقّ الساعي بالعين وضمنت للزوج .
شرح
هذا واحتمل في " نهاية الإحكام ( 1 ) " أنّه يملك الاُجرة شيئاً فشيئاً ، قال : فحينئذ لا يجري نصاب في الحول الأوّل إلاّ عن مائتين بعد تمامه لا غير إن تساوت اُجرة السنتين أو كانت اُجرة المثل في الأوّل أكثر . [ في زكاة صداق المرأة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فإن طلّقها أخذ الزوج النصف كملا وكان حقّ الفقراء عليها أجمع ، ولو تلف النصف بتفريطها تعلّق حقّ الساعي بالعين وضمنت للزوج ) . تنقيح البحث في المسألة أن يقال إذا أصدقها شيئاً ، فإن كان في الذمّة كان حكمه حكم الدَين على اختلاف الرأيين ، وإن كان معيّناً فإن طلّقها بعد الدخول فقد استقرّ لها وجرى في الحول من حين العقد قبل القبض مع التمكّن وبعده ، وإن طلّقها قبل الدخول فلا يخلو إمّا أن يكون قبل الحول أو بعده ، فإن كان قبل الحول عاد إليه النصف ، وإن كان بعد الحول فلا يخلو من ثلاثة اُمور : إمّا أن تكون قد أخرجت الزكاة من العين أو من الغير أو لم تخرج زكاة . فإن كان الأوّل فقد اختلف فيه كلمة علمائنا ففي " نهاية الإحكام 2 " أنّ
هامش
( 1 و 2 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 307 .
مفتاح الكرامة — صفحة 98 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي