شرح
حولين وجب عليه عند كلّ حول زكاة الجميع وإن كانت في
معرض التشطير ) كما في " الخلاف ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
والدروس ( 5 ) والبيان ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) " ولا يمنع كونها
في معرض التشطير بالانهدام ونحوه ، لأنّه يملكها بالعقد ولهذا لو كانت أمة
حلّ له وطؤها . ولعلّ عبارة " البيان ( 9 ) " أوضح من عبارة الكتاب ونحوها حيث
قال : وجب عليه زكاة جميع ما في يده . وقضية ما عدا الخلاف أنّه يخرجها
عند حؤول الحول ، وفي " الخلاف ( 10 ) " أنّها تجب عليه ولا يجب إخراجها إلاّ
بعد مضي المدّة الّتي يستقرّ فيها ملكه نصاباً ، فإذا مضت تلك المدّة زكّاه لما
مضى ، وقوله فيه : إذا كان متمكّناً من أخذه ، أنّه يزكّي الدَين ، وقد بنى ذلك
على مختاره فيه ، وقد سلف ( 11 ) ، والأصحاب فرضوا المسألة فيما إذا قبض
الاُجرة كما صرّح به جماعة ( 12 ) منهم ، وقالوا أيضاً : لو استأجر في الذمّة بني على
القولين في الدين .
هامش
( 1 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 112 مسألة 113 .
( 2 ) لم نظفر على هذه الفتوى في المنتهى ، فراجع .
( 3 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 307 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 33 .
( 5 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 230 .
( 6 ) البيان : الزكاة ص 169 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 128 .
( 8 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 209 س 23 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) البيان : الزكاة ص 170 .
( 10 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 112 مسألة 131 .
( 11 ) تقدّم في ص 57 .
( 12 ) كالعلاّمة في التذكرة : ج 5 ص 33 ، والشهيد الأوّل في البيان : ص 169 ، وأبي العبّاس في
الموجز الحاوي : ص 128 .