تنبيه
إمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكّن المسلم من
إخراجها بعد الحول حتّى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب
سقط من الفريضة بقدره ، ولو تمكّن من الأداء بعد الحول وأهمل
الإخراج ضمن .
شرح
[ إمكان الأداء شرط في ضمان الزكاة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( تنبيه : إمكان الأداء شرط في
الضمان ، فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتّى تلفت
لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، ولو
تمكّن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن ) إمكان الأداء شرط
في الضمان وإن لم يفرط لا في الوجوب ، وعلى الأوّل إجماع " المنتهى ( 1 ) " فيما
نقل عنه ، وعلى الثاني إجماع " التذكرة " على ما نقل ( 2 ) و " المدارك ( 3 ) " وهو بخلاف
إمكان التصرّف فقد أمضى أنّه شرط في الضمان والوجوب .
ولا فرق فيما نحن فيه بين أن يكون قد طولب بها أم لا ، ولم يخالف في ذلك
أحد إلاّ أبو حنيفة ( 4 ) فإنّه قال : إذا أمكنه الأداء لم يلزمه الأداء إلاّ بالمطالبة ولا
مطالبة عنده في الأموال الباطنة وإنّما تتوجّه المطالبة إلى الظاهرة ، فإذا أمكنه
هامش
( 1 ) لم نعثر على ناقله والموجود في المنتهى هو قوله : وإمكان الأداء شرط في الضمان لا
الوجوب ، فلو تلف من النصاب شيء قبل التمكّن من الإخراج سقط من الفريضة بحسابه ،
انتهى . وليس فيه كما ترى دعوى الإجماع ، فراجع المنتهى : ج 1 ص 478 س 21 .
( 2 ) نقل عنه السيّد السند في مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 43 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 43 .
( 4 ) المجموع : الزكاة ج 5 ص 377 .