تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
وإن كان المال تالفاً بأجمعه أخذ الساعي منها القيمة ، وإن كان التالف نصيبها فقط فله الرجوع على الزوج ثمّ يرجع هو عليها كما في " المبسوط ( 1 ) " وغيره ( 2 ) . وإن كان قد طلّقها قبل التمكّن من الإخراج ففي " التذكرة ( 3 ) وحواشي الشهيد ( 4 ) والبيان ( 5 ) والدروس ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) والمسالك ( 9 ) " أنّها لم تسقط عنها زكاة ما أخذه الزوج لرجوع عوضه إليها وهو البضع ، بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكّن من الإخراج . وقال في " التحرير ( 10 ) " الوجه سقوط نصف الفريضة . ولعلّه جعله كالتلف قبل التمكّن ولم يثبت عنده عوضه البضع ، فتأمّل . ويقرب من ذلك ما لو انفسخ النكاح لعيب فسقط المهر كلّه وكان مقبوضاً ففيه إشكال ، وقد قرّب في " التحرير ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) " الوجوب وأنّها تضمن المأخوذ في الزكاة فتأمّل في الفرق بين المسألتين ، وعلى قول الشيخ بوجوب مهر المثل في ذات العيب السابق يمكن عدم الوجوب عليها ، لأنّا تبيّنّا عدم الزوجية ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 208 . ( 2 ) كتذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 38 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 39 . ( 4 ) الحاشية النجّارية : الزكاة ص 32 س 4 ( مخطوط في مركز الدراسات والأبحاث الإسلامية ) . ( 5 ) البيان : الزكاة ص 170 . ( 6 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 231 . ( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 127 . ( 8 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 209 س 15 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 9 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 379 . ( 10 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 352 . ( 11 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 351 . ( 12 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 476 س 36 .