شرح
وإن كان المال تالفاً بأجمعه أخذ الساعي منها القيمة ، وإن كان التالف نصيبها
فقط فله الرجوع على الزوج ثمّ يرجع هو عليها كما في " المبسوط ( 1 ) " وغيره ( 2 ) .
وإن كان قد طلّقها قبل التمكّن من الإخراج ففي " التذكرة ( 3 ) وحواشي الشهيد ( 4 )
والبيان ( 5 ) والدروس ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) والمسالك ( 9 ) " أنّها
لم تسقط عنها زكاة ما أخذه الزوج لرجوع عوضه إليها وهو البضع ، بخلاف ما
إذا تلف بعض النصاب قبل التمكّن من الإخراج . وقال في " التحرير ( 10 ) " الوجه
سقوط نصف الفريضة . ولعلّه جعله كالتلف قبل التمكّن ولم يثبت عنده عوضه
البضع ، فتأمّل . ويقرب من ذلك ما لو انفسخ النكاح لعيب فسقط المهر كلّه وكان
مقبوضاً ففيه إشكال ، وقد قرّب في " التحرير ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) " الوجوب وأنّها
تضمن المأخوذ في الزكاة فتأمّل في الفرق بين المسألتين ، وعلى قول الشيخ
بوجوب مهر المثل في ذات العيب السابق يمكن عدم الوجوب عليها ، لأنّا تبيّنّا
عدم الزوجية ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 208 .
( 2 ) كتذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 38 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 39 .
( 4 ) الحاشية النجّارية : الزكاة ص 32 س 4 ( مخطوط في مركز الدراسات والأبحاث
الإسلامية ) .
( 5 ) البيان : الزكاة ص 170 .
( 6 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 231 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 127 .
( 8 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 209 س 15 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 379 .
( 10 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 352 .
( 11 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 351 .
( 12 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 476 س 36 .