ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم .
ولو قبض أربعمائة اُجرة المسكن حولين وجب عليه عند كلّ
حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير .
شرح
بالإعراض وللإمام أن يقسّمها بينهم قسمة تحكّم .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض
الغانم ) كما في " التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) " لأنّ له الإعراض حينئذ . نعم لو
قبض له الإمام نيابةً عنه صار ملكاً حقيقةً فيجري في الحول حينئذ كما في " جامع
المقاصد ( 3 ) " وهو قضية كلام كلّ من اشترط القبض من دون تقييد بحال حضور أو
غَيبة . وفي " الشرائع ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) وكشف
الالتباس ( 8 ) " أنّه لو عزل الإمام قسطاً جرى الحول إن كان صاحبه حاضراً لتمكّنه
من التصرّف ، وإن كان غائباً فعند وصوله إليه . وليس ذلك منهم لتوقّف الملك على
ذلك وإلاّ لما صحّ لهم الاكتفاء بالعزل مع الحضور ، وإنّما هو لأنّه مالٌ غائب فلابدّ
من تمكّن المالك منه بالنفس أو الوكيل .
[ في زكاة اُجرة المسكن ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قبض أربعمائة اُجرة المسكن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 32 .
( 2 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 307 .
( 3 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 9 .
( 4 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 141 .
( 5 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 477 السطر الأخير .
( 6 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 349 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 127 .
( 8 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 209 س 23 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .