تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ولا تجري الغنيمة في الحول إلاّ بعد القسمة ،
شرح
وغيرها ( 1 ) . وفي " التذكرة ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) " أنّه ينبغي اشتراط القبض والتمكّن منه ، وإن قلنا إنّ القبول كاشف فكذلك لقصور الملك قبله . وفي " كشف الالتباس " أنّ المشهور الاكتفاء بالموت والقبول دون القبض ، أمّا التمكّن فهو شرط ، لأنّ الملك لا يكفي من دون التمكّن من التصرّف . قلت : وبذلك صرّح في " نهاية الإحكام ( 4 ) والميسية والمسالك ( 5 ) " وغيرها ( 6 ) . ولعلّ مَن لم يذكره اكتفى بظهوره . وفي " التذكرة ( 7 ) " أنّ الوارث لا يملك إلاّ بموت الموروث لا بصيرورة حياته غير مستقرّة ويجري في الحول من حين القبض أو تمكّنه منه . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو استقرض نصاباً جرى في الحول حين القبض ) وعلى القول بأنّه لا يملك إلاّ بالتصرّف لا يجري في الحول إلاّ بعد التصرّف إن لم يكن النزاع لفظياً كما نبّه عليه جماعة ( 8 ) في محلّه . [ في وقت جريان الحول في الغنيمة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تجري الغنيمة في الحول إلاّ بعد القسمة ) المشهور كما في " المسالك ( 9 ) " أنّ الغنيمة لا تملك بالحيازة وإنّما
هامش
( 1 ) كمسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 359 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 32 . ( 3 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 209 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 4 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 306 . ( 5 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 359 . ( 6 ) كمدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 27 - 28 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 32 . ( 8 ) منهم الأردبيلي في المجمع : في الدين ج 9 ص 75 ، والسيّد في الرياض : في القرض ج 8 ص 482 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 3 ص 451 . ( 9 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 360 .
مفتاح الكرامة — صفحة 92 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي