ولا تجري الغنيمة في الحول إلاّ بعد القسمة ،
شرح
وغيرها ( 1 ) . وفي " التذكرة ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) " أنّه ينبغي اشتراط القبض والتمكّن
منه ، وإن قلنا إنّ القبول كاشف فكذلك لقصور الملك قبله . وفي " كشف الالتباس "
أنّ المشهور الاكتفاء بالموت والقبول دون القبض ، أمّا التمكّن فهو شرط ، لأنّ
الملك لا يكفي من دون التمكّن من التصرّف . قلت : وبذلك صرّح في " نهاية
الإحكام ( 4 ) والميسية والمسالك ( 5 ) " وغيرها ( 6 ) . ولعلّ مَن لم يذكره اكتفى بظهوره . وفي
" التذكرة ( 7 ) " أنّ الوارث لا يملك إلاّ بموت الموروث لا بصيرورة حياته غير
مستقرّة ويجري في الحول من حين القبض أو تمكّنه منه .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو استقرض نصاباً جرى في
الحول حين القبض ) وعلى القول بأنّه لا يملك إلاّ بالتصرّف لا يجري في
الحول إلاّ بعد التصرّف إن لم يكن النزاع لفظياً كما نبّه عليه جماعة ( 8 ) في محلّه .
[ في وقت جريان الحول في الغنيمة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تجري الغنيمة في الحول إلاّ
بعد القسمة ) المشهور كما في " المسالك ( 9 ) " أنّ الغنيمة لا تملك بالحيازة وإنّما
هامش
( 1 ) كمسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 359 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 32 .
( 3 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 209 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 306 .
( 5 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 359 .
( 6 ) كمدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 27 - 28 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 32 .
( 8 ) منهم الأردبيلي في المجمع : في الدين ج 9 ص 75 ، والسيّد في الرياض : في القرض ج 8
ص 482 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 3 ص 451 .
( 9 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 360 .