شرح
والنهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتلخيص ( 6 )
والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) والموجز الحاوي ( 9 ) والكفاية ( 10 ) " . وفي " تخليص التلخيص "
أنّه المشهور . وفي " السرائر " أنّ حكمها حكم المال الغائب إذا قدر على أخذه متى
أراده فإنّه تجب فيه الزكاة ، سواء كان نفقة أو مودعاً أو كنزاً . وقد أسمعناك ( 11 )
عبارتها فيما مضى برمّتها . والحاصل أنّه لم يفرّق بين الحضور والغَيبة . وقال : إنّ
الفرق أورده شيخنا في نهايته إيراداً لا اعتقاداً . وقد عرفت ( 12 ) أنّه خيرة " المقنعة
والمبسوط " فلا وجه لاقتصاره على نسبته للشيخ في خصوص النهاية . وفي
" كشف الالتباس ( 13 ) " أنّه لا بأس بقول ابن إدريس .
حجّة المشهور الأخبار كخبر أبي بصير ( 14 ) وخبر إسحاق بن عمّار ( 15 ) . واحتجّ
عليه في " المنتهى ( 16 ) " مع الغَيبة بأنّه غير متمكّن من التصرّف ، لأنّه قد سلّط أهله
على إتلاف عينه فجرى مجرى المغصوب . واحتجّ لابن إدريس بأنّ الشرط إن
هامش
( 1 ) النهاية : الزكاة ص 178 .
( 2 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 213 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 306 .
( 4 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 478 س 5 .
( 5 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 349 .
( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 29 ) الزكاة ص 244 .
( 7 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 230 .
( 8 ) البيان : الزكاة ص 168 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 126 .
( 10 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 35 س 5 .
( 11 ) تقدّم في ص 66 .
( 12 ) تقدّم في ص 65 .
( 13 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 208 س 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 14 و 15 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 و 1 ج 6 ص 118 و 117 .
( 16 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 478 س 7 .