تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
الأوّل : منع التصرّف ، فلا تجب في المغصوب ولا الضالّ ولا المجحود بغير بيّنة ،
شرح
الآخر يفرّعونه على اشتراط التمكّن من التصرّف ويشترطون الشرطين جميعاً ، هذا كلامه ملخّصاً ويستفاد منه التئام التفاريع ، فتأمّل جيّداً . [ في أنّ أحد أسباب عدم تمامية الملك منع التصرّف ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( منع التصرّف فلا تجب في المغصوب ولا الضالّ ولا المجحود بغير بيّنة ) اشتراط التمكّن من التصرّف مقطوع به في كلام الأصحاب كما في " المدارك ( 1 ) " وفي " الحدائق ( 2 ) " لا خلاف فيه . وفي " الغنية ( 3 ) " الإجماع على اعتبار الملك والتصرّف فيه . وفي " الخلاف ( 4 ) " الإجماع على أنّها لا تجب في المغصوب والمجحود والمسروق والغريق والمدفون في موضع نسيه . وقال أيضاً : إنّه لا خلاف في ذلك . والظاهر أنّ غرضه أنّ ما كان على هذا النحو فلا زكاة فيه فيدخل الضالّ ونحوه ، وليس المراد الحصر . وفي " التذكرة ( 5 ) " بعد أن ذكر المنع من التصرّف كالكتاب قال : فلا تجب في المغصوب ولا الضالّ والمجحود بغير بيّنة ولا المسروق ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع . وفي " المنتهى ( 6 ) " التمكّن من التصرّف شرط ، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضالّ والموروث عن غائب
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 32 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 31 . ( 3 ) غنية النزوع : الزكاة ص 118 . ( 4 ) الخلاف : الزكاة ج 1 ص 31 مسألة 30 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 18 . ( 6 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 475 س 11 .