تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الثالث : الدَين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره .
شرح
يحتمل سقوط الزكاة فيحتمل ثبوت الضمان في ذمّة العامل فلا يستقيم ما ذكره ، وكأنّه حاول الجمع بين ثبوت الزكاة وعدم سقوط حقّ المالك من استحقاق عوض ما تلف ، فلم تساعده العبارة لمجيئها متضمّنة منشأً آخر ، والمتجه عدم الوجوب ، لأنّ الملك غير حقيقي وإلاّ لملك ربح الربح ولعدم إمكان التصرّف فيه قبل القسمة ( 1 ) ، انتهى فليتأمّل . [ الدَين لا يمنع الزكاتين ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الدَين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره ) أي غير ما يُقضى به الدَين ، والمراد أنّ الدَين لا يمنع الزكاتين العينية والتجارة ( الواجبة والمستحبة - خ ل ) وإن لم يكن للمدين مال سواه . والحكم في العينية قد حكى عليه الإجماع في " التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) " وظاهر " المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والمدارك ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) " . والحكم مقطوع به في كلام الأصحاب في مواضع متعدّدة ، منها قولهم ( 8 ) : زكاة
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 27 - 28 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 26 . ( 3 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 506 س 6 . ( 4 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 224 . ( 5 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 108 مسألة 125 . ( 6 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 183 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : في أنّ الدَين لا يمنع الزكاة ج 1 ص 195 . ( 8 ) كما في البيان : ص 168 ، ومدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 38 ، ومفاتيح الشرائع : في زكاة القرض على المقترض ج 1 ص 194 .