شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) " ولعلّه أشار بقوله " قيل " إلى المحقّق والمصنّف .
هذا ولو وقع الشراء بالنقدين معاً وجب التقويم بهما على المشهور ، وبه صرّح
في " البيان ( 2 ) والميسية والمسالك ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " وفي الأوّل : أنّه يبسّط ويقوّم
بالنسبة كما لو اشتراه بمائتي درهم وعشرين ديناراً وكانت قيمة العشرين
أربعمائة ، فيقوّم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضّة .
هذا ولو بلغ أحدهما النصاب دون الآخر زكّاه كما نصّ عليه في " المبسوط ( 5 ) "
وغيره ( 6 ) . وفي " البيان ( 7 ) " أنّه خيرة الشيخ ، وبعض المتأخّرين أثبت التقويم بنقد
البلد ، انتهى .
وإن كان الثمن نقداً وعروضاً قسّط على القيمة وقوّم ما يخصّ النقدية والآخر
بالنقد الغالب منهما ، فإن تساويا تخيّر . وممّا نصّ فيه على أنّ السلعة تقوّم بما
اشتريت إذا كان من جنس الأثمان لا بنقد البلد " المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 )
والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والدروس ( 12 ) والموجز الحاوي ( 13 ) وكشف الالتباس ( 14 ) "
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في زكاة مال التجارة ص 211 س 17 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) البيان : في زكاة مال التجارة ص 189 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 402 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 176 .
( 5 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 221 .
( 6 ) كما في المدارك : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 176 .
( 7 ) البيان : في زكاة مال التجارة ص 190 .
( 8 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 221 .
( 9 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 99 مسألة 114 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 216 .
( 11 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 386 .
( 12 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 239 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة مال التجارة ص 129 .
( 14 ) كشف الالتباس : في زكاة مال التجارة ص 211 س 20 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .