تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) " ولعلّه أشار بقوله " قيل " إلى المحقّق والمصنّف . هذا ولو وقع الشراء بالنقدين معاً وجب التقويم بهما على المشهور ، وبه صرّح في " البيان ( 2 ) والميسية والمسالك ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " وفي الأوّل : أنّه يبسّط ويقوّم بالنسبة كما لو اشتراه بمائتي درهم وعشرين ديناراً وكانت قيمة العشرين أربعمائة ، فيقوّم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضّة . هذا ولو بلغ أحدهما النصاب دون الآخر زكّاه كما نصّ عليه في " المبسوط ( 5 ) " وغيره ( 6 ) . وفي " البيان ( 7 ) " أنّه خيرة الشيخ ، وبعض المتأخّرين أثبت التقويم بنقد البلد ، انتهى . وإن كان الثمن نقداً وعروضاً قسّط على القيمة وقوّم ما يخصّ النقدية والآخر بالنقد الغالب منهما ، فإن تساويا تخيّر . وممّا نصّ فيه على أنّ السلعة تقوّم بما اشتريت إذا كان من جنس الأثمان لا بنقد البلد " المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والدروس ( 12 ) والموجز الحاوي ( 13 ) وكشف الالتباس ( 14 ) "
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في زكاة مال التجارة ص 211 س 17 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 2 ) البيان : في زكاة مال التجارة ص 189 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 402 . ( 4 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 176 . ( 5 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 221 . ( 6 ) كما في المدارك : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 176 . ( 7 ) البيان : في زكاة مال التجارة ص 190 . ( 8 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 221 . ( 9 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 99 مسألة 114 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 216 . ( 11 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 386 . ( 12 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 239 . ( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة مال التجارة ص 129 . ( 14 ) كشف الالتباس : في زكاة مال التجارة ص 211 س 20 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .