تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
أن لا قائل بثبوتهما . وفي " الحدائق ( 1 ) " ادّعى الإجماع غير واحد . وفي " مجمع البرهان ( 2 ) " كأنّه مجمع عليه . وفي " الشرائع ( 3 ) " أنّه قيل : إنّه تجتمع الزكاتان هذه وجوباً وهذه استحباباً . وقال جماعة ( 4 ) : إنّ هذا القول مجهول القائل . قلت : ظاهر " الخلاف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) " أنّه لا قائل به أيضاً من العامّة . وفيهما : أنّه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة عندنا ، وظاهرهما دعوى الإجماع . وعن الشافعي ( 7 ) في الجديد وأهل العراق القول بسقوط زكاة العين . وتظهر الفائدة في جواز التصرّف قبل الإخراج والتخمين والضمان وعدمه . والقائلون بوجوب زكاة التجارة اختلفوا ، ففي " المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والايضاح ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) تفريعاً على الوجوب تقديم الماليّة لأنّها أقوى لانعقاد
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 151 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 138 . ( 3 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 157 . ( 4 ) منهم السيّد العاملي في المدارك : ج 5 ص 177 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 450 س 25 . ( 5 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 104 مسألة 120 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 223 . ( 7 ) الموجود في الخلاف والتذكرة هو أنّ سقوط زكاة العين وثبوت زكاة التجارة هو قول أهل العراق وقول الشافعي في القديم ، وأمّا قوله في الجديد فهو عكس ذلك ، ويدلّ على ذلك ما في المجموع من قوله : وفي الواجب قولان : أصحّهما وهو الجديد وأحد قولي القديم تجب زكاة العين ، والثاني وهو أحد قولي القديم تجب زكاة التجارة ، ودليل العين أقوى . . . الخ ، فراجع المجموع : ج 6 ص 50 . هذا ولعلّه وقع في عبارة الشرح تصحيفٌ في لفظ القديم والجديد ، فراجع الخلاف : ج 2 ص 104 ، والتذكرة : ج 5 ص 223 . ( 8 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 222 . ( 9 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 104 مسألة 120 . ( 10 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 186 - 187 . ( 11 ) كمدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 178 .