شرح
والمدارك ( 1 ) " وفي الأخير نسبته إلى المحقّق والعلاّمة ومن تأخّر عنهما .
وفي " البيان ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " أنّه لو كان الثمن عروضاً قوّم بالنقد
الغالب واعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال به خاصّة ، ولو تساوى النقدان
وبلغ بأحدهما زكّي ، وإن بلغ بكلّ واحد منهما تخيّر في التقويم بأيّهما شاء . ولذلك
قيّد المحقّق الثاني ( 5 ) والشهيد الثاني ( 6 ) وسبطه ( 7 ) والفاضل الميسي عبارة الكتاب
و " الشرائع ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) " وهي قولهما : ويستحبّ لو بلغه بأحدهما بما إذا كان الثمن
عروضاً وتساوى النقدان ، والقيد الأخير تفرّد به صاحب " المدارك " ولابدّ منه .
ومثل عبارة الكتاب عبارة " التحرير ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) " فليتأمّل ولعلّه بناه فيهما *
على ما سلف له فيهما فليتأمّل . وفي " الدروس ( 12 ) " وقيل : يستحبّ لو بلغه
بأحدهما ، وهو حسن إن كان رأس المال عرضاً . ونحوه ما في " الموجز الحاوي ( 13 )
هامش
* - أي في التحرير والتذكرة .
( 1 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 175 .
( 2 ) البيان : في زكاة مال التجارة ص 189 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 402 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 176 .
( 5 ) جامع المقاصد : في زكاة مال التجارة ج 3 ص 26 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 403 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 176 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 157 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 285 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 386 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 219 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 239 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة مال التجارة ص 129 .