فروع
الأوّل : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية
وسقطت الاُخرى ،
شرح
وغيرها ( 1 ) . وفي " التذكرة ( 2 ) " لكنّ الأولى إخراج نقد البلد . وفي " الخلاف ( 3 ) " نسبة
الخلاف إلى أبي إسحاق وأبي حنيفة ، فنقل عن الأوّل أنّه قال : بغالب نقد البلد ،
وعن الثاني أنّه قال : بالأحظّ للفقراء .
وأمّا أنّ المخرج ربع عشر القيمة فقد طفحت به عباراتهم وكأنّه لا خلاف فيه
بين الخاصّة والعامّة . وفي " التذكرة ( 4 ) " المخرج هو ربع العشر إمّا من العين أو القيمة
على الخلاف إجماعاً .
[ فروع في زكاة التجارة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فروع ، الأوّل : لو ملك أربعين شاة
للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الاُخرى ) لأنّه لا تجتمع
زكاة العين والتجارة في مال واحد بلا خلاف كما في " الخلاف ( 5 ) " إجماعاً كما في
" التذكرة ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) " على ما نقل عنهما . وفي " المسالك ( 9 ) " ذكر جماعة
هامش
( 1 ) كمدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 175 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 219 .
( 3 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 99 - 100 مسألة 114 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 219 .
( 5 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 104 مسألة 120 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 223 .
( 7 و 8 ) نقل عنهما السيّد العاملي في المدارك : ج 5 ص 177 .
( 9 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 403 .