شرح
وفي " مجمع البرهان ( 1 ) " أنّه يمكن اعتبار القيمة الّتي بيعت بها واعتبار ما
اشترى به ونقد البلد وأقلّ الأمرين مطلقاً نقداً كان أو غيره كما هو ظاهر العبارات
والاعتبار ، لأنّ المعتبر هو صدق النصاب قيمة ، فتأمّل ، انتهى .
وقيّدت عبارتا الكتاب والشرائع والإرشاد في " جامع المقاصد ( 2 )
وفوائد الشرائع ( 3 ) وتعليق الإرشاد ( 4 ) والميسية والمسالك ( 5 ) " بما إذا اشترى
بعروض ، قالوا : وإلاّ تعيّن التقويم بالنقد الّذي وقع الشراء به . ومرادهم أنّ
الثمن إذا كان من أحد النقدين وجب تقويمه بما وقع به الشراء ، فلو
نقصت عن النصاب بالنقد الّذي اشتريت به سقطت الزكاة وإن بلغت بالآخر .
وهو خيرة " المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) " على الظاهر منه و " التذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) "
على الظاهر منه و " المنتهى ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) " على ما حكي عنهما و " البيان ( 12 )
والدروس ( 13 ) " على الظاهر منه و " الموجز الحاوي ( 14 ) وكشف الالتباس ( 15 ) والروضة ( 16 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في زكاة مال التجارة ج 4 ص 136 .
( 2 ) جامع المقاصد : في زكاة مال التجارة ج 4 ص 26 .
( 3 ) فوائد الشرائع : في زكاة مال التجارة ص 71 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 4 ) حاشية الإرشاد : في زكاة مال التجارة ص 48 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 29 ) .
( 5 ) مسالك الأفهام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 402 .
( 6 ) المبسوط : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 221 .
( 7 ) الخلاف : في زكاة مال التجارة ج 2 ص 97 مسألة 112 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 221 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 386 .
( 10 و 11 ) الحاكي عنهما السيّد العاملي في المدارك : ج 5 ص 175 .
( 12 ) البيان : في زكاة مال التجارة ص 189 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 238 .
( 14 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة مال التجارة ص 129 .
( 15 ) كشف الالتباس : في زكاة مال التجارة ص 211 س 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 16 ) الروضة البهية : في زكاة مال التجارة ج 2 ص 37 .