تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وَلاَ ما يرجع بالعيب ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد به الاكتساب بعد التملّك . ولو اشترى عرضاً للقِنية بمثله ثمّ ردّ ما اشتراه بعيب أو رُدّ عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها . ولو اشترى عرضاً للتجارة بعرض قنية فردّ عليه بالعيب انقطع حول التجارة ، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثمّ رُدَّ عليه لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية .
شرح
عليه بإطلاق النصوص . قلت : لعلّه أوفق ببعض النصوص والموافق لظواهر أكثر الأخبار اعتباره . وقد يفرّق بين نيّة القنية ونيّة التجارة حيث يحصل القطع في الاُولى دون الثانية على المشهور بأنّ الأصل الاقتناء والتجارة عارضة وبمجرّد النيّة يعود حكم الأصل ولا يزول حكم الأصل بمجرّدها ، وقد فرّق به في " التذكرة ( 1 ) " . قوله قدّس سرّه : ( ولا ما يرجع بالعيب ) كأنّه فرع على اعتبار العقد ، يعني أنّه لو قصد التجارة عند الردّ بالعيب أو الاسترداد كما لو اشترى عرضاً للقنية ثمّ ردّ ما اشتراه بعيب أو ردّ عليه ما باعه فأخذه على قصد التجارة لم يصر مال تجارة ، لأنّ الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " إن أمسك التماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة " وهو يدلّ على اعتبار رأس المال فيه ، ولأنّه لم يملك بعوض فأشبه الموروث . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو اشترى عرضاً للقنية بمثله
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 207 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه ح 4 ج 6 ص 46 .