شرح
والرياض ( 1 ) " وستسمع عبارة " التذكرة " . وفي " الخلاف ( 2 ) " النصاب يراعى في أوّل
الحول إلى آخره ، لأنّه لا خلاف في أنّه تتعلّق به حينئذ زكاة ، انتهى ملخّصاً .
وأمّا تقديره هنا بنصاب أحد النقدين فقد صرّح به جماعة منهم المصنّف في
" التذكرة ( 3 ) " والفاضل الميسي والشهيد الثاني ( 4 ) بل في " المدارك ( 5 ) " أنّ ظاهر
الروايات أنّ هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر نصابهما ويتساويان في قدر
المخرج . وقد تأمّل فيه في " الذخيرة ( 6 ) " . وفي " الحدائق ( 7 ) " لم أقف على دليل على
وجوب اعتبار النصاب فضلا عن كونه نصاب أحد النقدين سوى الإجماع .
قلت : الإجماع على تقديره بذلك محصّل معلوم . وفي الأخبار ما يظهر منه أنّ
الفرق بين زكاة النقدين وزكاة التجارة منحصر في خصوص عدم الوجوب أو في
خصوص كونها غير النقدين المسكوكين ، فتأمّل .
هذا ويعتبر في الزائد عن النصاب الأوّل بلوغ النصاب الثاني كما نصّ على
ذلك في " التذكرة ( 8 ) والميسية والمسالك ( 9 ) والمدارك ( 10 ) " ونقله في الأخير عن
المنتهى . وفي " المنتهى ( 11 ) والخلاف ( 12 ) " ما يدلّ على خلاف ذلك في مسألة
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 118 .
( 2 ) الخلاف : في زكاة مال التجارة ج 2 ص 102 مسألة 118 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 218 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 400 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 167 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في زكاة مال التجارة ص 449 س 19 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في زكاة مال التجارة ج 12 ص 146 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 220 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 400 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 168 .
( 11 ) منتهى المطلب : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 509 س 3 .
( 12 ) الخلاف : في زكاة مال التجارة ج 2 ص 104 مسألة 120 .