تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
والرياض ( 1 ) " وستسمع عبارة " التذكرة " . وفي " الخلاف ( 2 ) " النصاب يراعى في أوّل الحول إلى آخره ، لأنّه لا خلاف في أنّه تتعلّق به حينئذ زكاة ، انتهى ملخّصاً . وأمّا تقديره هنا بنصاب أحد النقدين فقد صرّح به جماعة منهم المصنّف في " التذكرة ( 3 ) " والفاضل الميسي والشهيد الثاني ( 4 ) بل في " المدارك ( 5 ) " أنّ ظاهر الروايات أنّ هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر نصابهما ويتساويان في قدر المخرج . وقد تأمّل فيه في " الذخيرة ( 6 ) " . وفي " الحدائق ( 7 ) " لم أقف على دليل على وجوب اعتبار النصاب فضلا عن كونه نصاب أحد النقدين سوى الإجماع . قلت : الإجماع على تقديره بذلك محصّل معلوم . وفي الأخبار ما يظهر منه أنّ الفرق بين زكاة النقدين وزكاة التجارة منحصر في خصوص عدم الوجوب أو في خصوص كونها غير النقدين المسكوكين ، فتأمّل . هذا ويعتبر في الزائد عن النصاب الأوّل بلوغ النصاب الثاني كما نصّ على ذلك في " التذكرة ( 8 ) والميسية والمسالك ( 9 ) والمدارك ( 10 ) " ونقله في الأخير عن المنتهى . وفي " المنتهى ( 11 ) والخلاف ( 12 ) " ما يدلّ على خلاف ذلك في مسألة
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 118 . ( 2 ) الخلاف : في زكاة مال التجارة ج 2 ص 102 مسألة 118 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 218 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 400 . ( 5 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 167 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : في زكاة مال التجارة ص 449 س 19 . ( 7 ) الحدائق الناضرة : في زكاة مال التجارة ج 12 ص 146 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 220 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 400 . ( 10 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 168 . ( 11 ) منتهى المطلب : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 509 س 3 . ( 12 ) الخلاف : في زكاة مال التجارة ج 2 ص 104 مسألة 120 .