تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
ويدلّ على تعلّقها - أعني الزكاة - بالعين بعد الإجماع المنقول والمعلوم النصوص ( 1 ) الواردة في الذهب والفضّة حيث نطقت بأنّ في عشرين ديناراً نصف وفي كلّ أربعة دنانير دينار ، وكذلك الحال في الدراهم ، والواردة ( 2 ) في الغلاّت الأربع حيث تضمّنت أنّ فيها العشر أو نصفه ، ومعلوم أنّ العشر حقيقة في واحد من العشرة وكذلك نصفه في نصفه ، وكذلك النصوص ( 3 ) الواردة في زكاة الأنعام وآداب ( 4 ) المصدّق ، فإنّ الأخيرة في غاية الظهور في الشركة في مواضع إلى غير ذلك من الأخبار ( 5 ) الواردة في أنّ الله سبحانه فرض للفقراء في أموال الأغنياء . . . إلى آخره ، وأنّها لو تعلّقت بالذمّة لتكرّرت في النصاب الواحد بتكرّر الحول كما استدلّ بذلك الشيخ ( 6 ) وغيره ( 7 ) ، ولم تقدّم على الدَين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة ، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط ، ولم يجز للساعي تتبّع العين لو باعها المالك ، واللوازم باطلة اتّفاقاً كما في " المدارك ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) والمصابيح ( 10 ) " نقل هذا الاتّفاق المستدلّون من فقهائنا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة النقدين ج 6 ص 92 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب زكاة الغلاّت ج 6 ص 124 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ج 6 ص 72 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب زكاة الأنعام ج 6 ص 88 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه ح 2 و 3 و 9 و 10 ج 6 ص 3 - 6 وب 3 منها ح 25 ص 16 وب 4 منها ح 2 ص 18 . ( 6 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 202 . ( 7 ) كما في المعتبر : ج 2 ص 521 . ( 8 ) مدارك الأحكام : في اللواحق من الزكاة ج 5 ص 97 . ( 9 ) مفاتيح الشرائع : في تعلّق الزكاة بالعين ج 1 ص 203 . ( 10 ) مصابيح الظلام : في تعلّق الزكاة بالعين ص 72 س 34 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .