تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
مسائل الزكاة تجب في العين لا الذمّة ، فإن فرط ضمن ، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريطٌ
شرح
والبيان ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) " وكذا " المعتبر ( 4 ) " حيث قال : لا يستقصي الخارص بل يخفّف ما يكون به المالك مستظهراً ، انتهى . والنظر في التخفيف إلى الخارص . وقال في " المعتبر ( 5 ) " أيضاً : لو زاد الخرص كان للمالك ، ويستحبّ له بذل الزيادة . وبه قال ابن الجنيد . ولو نقص فعليه تحقيقاً لفائدة الخرص . وفيه تردّد ، لأنّ الحصّة في يده أمانة ولا يستقرّ ضمان الأمانة كالوديعة . وفي " البيان ( 6 ) " لو زاد عن الخرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ويستحبّ له بذلها ، ولو نقص فلا شيء عليه . وفي " الموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) " أنّه تلزمه الحصّة مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطأً فيستدرك الخطأ له وعليه لكنّهما قيّدا ذلك مع الضمان ، والمراد بالضمان العزم على أداء الزكاة من غير ما تعلّق به التصرّف وإن كان من نفس النصاب . [ في وجوب الزكاة في العين لا في الذمّة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الزكاة تجب في العين لا الذمّة )
هامش
( 1 و 6 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 182 . ( 2 و 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة الغلاّت ص 126 . ( 3 ) كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 207 س 5 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 4 و 5 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 536 . ( 8 ) كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 207 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .