مسائل
الزكاة تجب في العين لا الذمّة ، فإن فرط ضمن ، والتأخير مع
إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريطٌ
شرح
والبيان ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) " وكذا " المعتبر ( 4 ) " حيث قال : لا
يستقصي الخارص بل يخفّف ما يكون به المالك مستظهراً ، انتهى . والنظر في
التخفيف إلى الخارص .
وقال في " المعتبر ( 5 ) " أيضاً : لو زاد الخرص كان للمالك ، ويستحبّ له بذل
الزيادة . وبه قال ابن الجنيد . ولو نقص فعليه تحقيقاً لفائدة الخرص . وفيه تردّد ،
لأنّ الحصّة في يده أمانة ولا يستقرّ ضمان الأمانة كالوديعة . وفي " البيان ( 6 ) " لو زاد
عن الخرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ويستحبّ له بذلها ، ولو نقص فلا شيء
عليه . وفي " الموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) " أنّه تلزمه الحصّة مع الموافقة أو
الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطأً فيستدرك الخطأ له وعليه
لكنّهما قيّدا ذلك مع الضمان ، والمراد بالضمان العزم على أداء الزكاة من غير ما
تعلّق به التصرّف وإن كان من نفس النصاب .
[ في وجوب الزكاة في العين لا في الذمّة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الزكاة تجب في العين لا الذمّة )
هامش
( 1 و 6 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 182 .
( 2 و 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة الغلاّت ص 126 .
( 3 ) كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 207 س 5 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 و 5 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 536 .
( 8 ) كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 207 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .