شرح
هذا هو المشهور كما في " المفاتيح ( 1 ) والحدائق ( 2 ) " بل كاد يكون إجماعاً كما في
" المصابيح ( 3 ) " وهو مذهب علمائنا أجمع حيواناً كان أو غلّة أو أثماناً ، وبه قال أكثر
أهل العلم كما في " المنتهى ( 4 ) " ونسبه في " التذكرة ( 5 ) " إلى علمائنا . وفي " كشف
الحقّ ( 6 ) " إلى الإمامية ، قال : وقال الشافعي في الذمّة . وفي موضع آخر من
" التذكرة ( 7 ) " قال : عندنا ، وفي آخر نفي الخلاف عنه . وفي " السرائر ( 8 ) " أنّهم ( عليهم السلام )
أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم . وفي " الانتصار ( 9 ) " أنّه الّذي
تقتضيه اُصول الشريعة ، ذكر في مطاوي مسألة زكاة التجارة . وفي " مجمع
البرهان ( 10 ) " أنّه المفهوم من الأخبار ، ولعلّه لا خلاف فيه عند أصحابنا وقال
بعض ( 11 ) : القائل بالذمّة مجهول ، ونسبه بعض ( 12 ) إلى شذوذ من أصحابنا ، ونقله في
" المعتبر " ( 13 ) عن بعض العامّة ، وحكى في " البيان ( 14 ) " عن ابن حمزة أنّه نقله عن
بعض الأصحاب ، ولعلّه في " الواسطة " إذ ليس لذلك في " الوسيلة " أثر . وقد نقله
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في تعلّق الزكاة بالعين ج 1 ص 203 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : في زكاة الغلاّت ج 12 ص 141 .
( 3 ) مصابيح الظلام : في زكاة الغلاّت ص 72 س 1 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 4 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 505 س 19 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 186 .
( 6 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : في الزكاة ص 455 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 187 و 198 - 199 .
( 8 ) السرائر : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 452 .
( 9 ) الانتصار : في زكاة التجارة ص 212 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في زكاة الغلاّت ج 4 ص 124 .
( 11 ) القائل هو الوحيد البهبهاني في المصابيح : في زكاة الغلاّت ص 72 س 31 ( مخطوط في
مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 12 ) الحدائق الناضرة : في زكاة الغلاّت ج 12 ص 141 .
( 13 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 520 .
( 14 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 186 .