تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وتجوز القسمة على رؤوس النخل
شرح
بسراً أو رطباً ، ولو كفى تخفيف الثمرة خفّفها وأخرج الزكاة ممّا قطعه بعد بدوّ الصلاح ، وهل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة ؟ الوجه ذلك ، لأنّ الزكاة تجب مواساة ، فلا يجوز تفويت مصلحته بسببها ، وفي قطعها بغير مصلحة إشكال ينشأ من تضرّر الفقراء بقطعها لغير فائدة ومن عدم منع المالك من التصرّف في ماله كيف شاء ، ولو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز ، انتهى ( 1 ) . وفي " المبسوط ( 2 ) " ومتى أراد ربّ الثمرة قطعها قبل بدوّ صلاحها مثل الطلع لمصلحة جاز له ذلك من غير كراهية ، ويكره له ذلك فراراً من الزكاة ، وعلى الوجهين معاً لا تلزمه الزكاة . ومثله قال في " البيان ( 3 ) " . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتجوز القسمة على رؤوس النخل ) كما في " المبسوط ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والدروس ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) ، فيعيّن الساعي حصّة الفقراء في نخل بعينه ولا حجر في ذلك ولو كان رطباً ، لأنّ القسمة تمييز الحقّ وليست بيعاً فيمنع من بيع الرطب بمثله على رأي من منع .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 169 . ( 2 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 216 . ( 3 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 182 . ( 4 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 216 . ( 5 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 537 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 378 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 170 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 237 . ( 9 ) كما في المدارك : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 162 .