فيضمن المالك حصّة الفقراء ، أو الساعي حصّة المالك ، أو يجعل
حصّة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ ، ومع
التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط
الضمان عن المتعهّد ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فيضمن المالك حصّة الفقراء ، أو
الساعي حصّة المالك ، أو يجعل حصّة الفقراء أمانة في يد المالك
فليس له الأكل منه ) ولا البيع ولا الهبة كما صرّح بذلك في " المبسوط ( 1 )
والمعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) والبيان ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ومع التضمين لو تلف من الثمرة
شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهّد ) كما في
" المبسوط ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والدروس ( 11 ) والبيان ( 12 ) والموجز الحاوي ( 13 ) "
هامش
( 1 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 216 .
( 2 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 536 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 164 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 378 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 237 .
( 6 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 182 .
( 7 ) كما في كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 206 س 20 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 8 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 216 .
( 9 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 536 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 379 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 237 .
( 12 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 182 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة الغلاّت ص 126 .