والبيع ، ولو ادّعى المالك النقص المحتمل قُبِل دون غيره ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والبيعُ ) يجوز بيع نصيب المساكين
من ربّ المال وغيره ويدفع حصّة الفقراء من الثمن أو يبيعان جميعاً ويقتسمان
الثمن كما نصّ على ذلك جماعة ( 1 ) . وقال في " المعتبر ( 2 ) " ويجوز له عندنا تقويم
حصّة الفقراء من غير مراجعة الساعي . وفيه أيضاً و " التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والبيان ( 5 )
والموجز الحاوي ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) " لو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلا
يخرصه ، ولو خرص بنفسه جاز إذا كان عارفاً . ويجوز لربّ المال قطع الثمرة وإن
لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن . وقال في " المبسوط ( 8 ) " : ولا ينبغي لربّ
المال أن يقطع الثمرة إلاّ بإذن الساعي إذا لم يكن ضمن حقّهم ، فإن كان ضمنه جاز
له ذلك وإنّما قلنا ذلك لأنّه يتصرّف في مال غيره بغير إذنه وذلك لا يجوز .
قوله قدّس سرّه : ( ولو ادّعى المالك النقص المحتمل قُبِل دون
غيره ) أي غير المحتمل ، وفي المحتمل يقبل قوله من دون يمين ، وكذا يقبل قوله
لو ادّعى الجايحة من دون يمين ، وإذا ادّعى غلط الخارص قبل في المحتمل من
دون يمين ، ولا تسمع دعواه في غير المحتمل ، وهل يحطّ له القدر المحتمل ؟
هامش
( 1 ) منهم المحقّق في المعتبر : ج 2 ص 538 ، والعلاّمة في التذكرة : ج 5 ص 170 ، والسيّد
السند في المدارك : ج 5 ص 162 .
( 2 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 538 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 168 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 380 .
( 5 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 182 - 183 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة الغلاّت ص 126 .
( 7 ) كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 207 س 12 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 8 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 216 .