تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
التاسع : يكفي الخارص الواحد .
شرح
وجبت وتخرج منه عند بلوغه رطباً ، وكذا العنب ) أي الّذي لا يصير زبيباً وقد نصّ على ذلك في " المبسوط ( 1 ) والدروس ( 2 ) " وقال في الأوّل : وينبغي أن يحزر ما يجيء منه التمر والزبيب من نوعه لا من نوع آخر . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( يكفي الخارص الواحد ) كما في " المبسوط ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والدروس ( 8 ) والبيان ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) " لكن في " المبسوط ( 11 ) " إن استظهر بآخر معه كان أحوط . وفي " المعتبر ( 12 ) " وما بعده الاثنان أفضل . وفي " التذكرة ( 13 ) " أنّه يشترط فيه الأمانة والمعرفة إجماعاً . وبهما قيّده جماعة ( 14 ) . ولا ريب في ذلك ، لأنّ الخرص إنّما يتمّ
هامش
( 1 و 3 و 11 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 217 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 237 . ( 4 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 536 . ( 5 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 500 س 30 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 378 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 165 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 237 . ( 9 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 182 . ( 10 ) جامع المقاصد : في زكاة الغلاّت ج 3 ص 24 . ( 12 ) لم يذكر أفضلية الاثنين إلاّ في المنتهى : ج 1 ص 500 ، والتحرير : ج 1 ص 63 ، والدروس : ج 1 ص 237 ، وأمّا في غيرها فلم يصرّح بذلك ، إلاّ أنّ في قولهم " يجزي الخارص الواحد " - كما في المعتبر : ج 2 ص 536 ، والتذكرة : ج 5 ص 165 ، والبيان : ص 182 ، وجامع المقاصد : ج 3 ص 24 - إشارةً إلى أفضلية الاثنين بطريق أولى ، فراجع عباراتهم حتّى تعرف . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 166 . ( 14 ) كما في جامع المقاصد : ج 3 ص 24 ، وحاشية الإرشاد للمحقّق الكركي : ص 48 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) وحاشية الإرشاد للشهيد الثاني ( المطبوع مع غاية المراد ) : ج 1 ص 253 .