التاسع : يكفي الخارص الواحد .
شرح
وجبت وتخرج منه عند بلوغه رطباً ، وكذا العنب ) أي الّذي لا يصير
زبيباً وقد نصّ على ذلك في " المبسوط ( 1 ) والدروس ( 2 ) " وقال في الأوّل : وينبغي أن
يحزر ما يجيء منه التمر والزبيب من نوعه لا من نوع آخر .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( يكفي الخارص الواحد ) كما في
" المبسوط ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والدروس ( 8 ) والبيان ( 9 )
وجامع المقاصد ( 10 ) " لكن في " المبسوط ( 11 ) " إن استظهر بآخر معه كان أحوط . وفي
" المعتبر ( 12 ) " وما بعده الاثنان أفضل . وفي " التذكرة ( 13 ) " أنّه يشترط فيه الأمانة
والمعرفة إجماعاً . وبهما قيّده جماعة ( 14 ) . ولا ريب في ذلك ، لأنّ الخرص إنّما يتمّ
هامش
( 1 و 3 و 11 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 217 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 237 .
( 4 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 536 .
( 5 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 500 س 30 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 378 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 165 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 237 .
( 9 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 182 .
( 10 ) جامع المقاصد : في زكاة الغلاّت ج 3 ص 24 .
( 12 ) لم يذكر أفضلية الاثنين إلاّ في المنتهى : ج 1 ص 500 ، والتحرير : ج 1 ص 63 ، والدروس :
ج 1 ص 237 ، وأمّا في غيرها فلم يصرّح بذلك ، إلاّ أنّ في قولهم " يجزي الخارص
الواحد " - كما في المعتبر : ج 2 ص 536 ، والتذكرة : ج 5 ص 165 ، والبيان : ص 182 ،
وجامع المقاصد : ج 3 ص 24 - إشارةً إلى أفضلية الاثنين بطريق أولى ، فراجع عباراتهم
حتّى تعرف .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 166 .
( 14 ) كما في جامع المقاصد : ج 3 ص 24 ، وحاشية الإرشاد للمحقّق الكركي : ص 48 س 2
( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) وحاشية الإرشاد للشهيد الثاني ( المطبوع مع غاية
المراد ) : ج 1 ص 253 .