ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخَرص مع الحاجة فيسقط بحسابه ،
شرح
وغيره ( 1 ) . وفي " التذكرة ( 2 ) " الإجماع على ذلك ، والمخالف مالك . ولو اختار المالك
الحفظ ثمّ أتلف الثمرة أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة الفقراء بالخرص إن لم يعلم
القدر وإلاّ ضمن القدر ، وكذا لو أتلفها الأجنبي كما نصّ على ذلك في " التحرير ( 3 ) " .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز تخفيف الثمرة بعد
الخَرص مع الحاجة فيسقط بحسابه ) كما في " المبسوط ( 4 ) والمعتبر ( 5 )
والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والدروس ( 8 ) والبيان ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) " وشرحه ( 11 ) .
وقال في " التذكرة " : لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدوّ الصلاح لئلاّ
تتضرّر النخلة بمصّ الثمرة جاز القطع إجماعاً ، لأنّ الزكاة تجب على طريق
المواساة فلا يكلّف ما يتضرّر به ويهلك أصل ماله ولأنّ في حفظ الاُصول حظّاً
للفقراء لتكرّر حقّهم ، ولا يضمن المالك خرصها بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن
هامش
( 1 ) كما في كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 206 س 24 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 164 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 379 .
( 4 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 216 .
( 5 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 537 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 379 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 169 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 237 .
( 9 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 182 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة الغلاّت ص 126 .
( 11 ) كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 207 س 11 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .