تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخَرص مع الحاجة فيسقط بحسابه ،
شرح
وغيره ( 1 ) . وفي " التذكرة ( 2 ) " الإجماع على ذلك ، والمخالف مالك . ولو اختار المالك الحفظ ثمّ أتلف الثمرة أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر وإلاّ ضمن القدر ، وكذا لو أتلفها الأجنبي كما نصّ على ذلك في " التحرير ( 3 ) " . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخَرص مع الحاجة فيسقط بحسابه ) كما في " المبسوط ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والدروس ( 8 ) والبيان ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) " وشرحه ( 11 ) . وقال في " التذكرة " : لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدوّ الصلاح لئلاّ تتضرّر النخلة بمصّ الثمرة جاز القطع إجماعاً ، لأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة فلا يكلّف ما يتضرّر به ويهلك أصل ماله ولأنّ في حفظ الاُصول حظّاً للفقراء لتكرّر حقّهم ، ولا يضمن المالك خرصها بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن
هامش
( 1 ) كما في كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 206 س 24 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 164 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 379 . ( 4 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 216 . ( 5 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 537 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 379 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 169 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 237 . ( 9 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 182 . ( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة الغلاّت ص 126 . ( 11 ) كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 207 س 11 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .