السابع : يجوز للساعي الخرص ،
شرح
[ أحكام الخرص ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( يجوز للساعي الخرص ) إجماعاً
كما في " الخلاف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمصابيح ( 3 ) " بل في " الخلاف ( 4 ) " أنّ الشافعي وعطا
والزهري ومالك وأبو ثور ذكروا أنّه إجماع .
ومحلّه النخل والكرم فقط كما في " المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتحرير ( 7 ) " وظاهر
" المبسوط ( 8 ) " وغيره ( 9 ) وهو المنقول ( 10 ) عن أبي عليّ اقتصاراً على مورد النصّ ولأنّ
هامش
( 1 ) الخلاف : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 61 مسألة 73 .
( 2 ) لم نجد في المعتبر دعوى الإجماع على الخرص صريحاً ، نعم مضمون عبارته فيه يفيدها ،
فإنّه قال : يجوز الخرص على أرباب النخيل والكروم وتضمينهم حصّة الفقراء ، وبه قال
الشافعي ومالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الخرص لأنّه تخمين وجور لا يجوز العمل
به ، ومن أصحابه مَن أنكره عنه وزعم أنّه يجوز لكن لا يلزم . . . إلى آخره ، راجع المعتبر : ج 2
ص 535 ، وكلامه هذا ظاهر في أنّ المسألة اتفاقية بين الأصحاب ، وإلاّ فلم يكن يقتصر في
الخلاف على أبي حنيفة ، وهذا ممّا يشهد بأنّ نقل الإجماع كان في عبارته هذه موجوداً وإنّما
سقط عن النسخة في الطبع أوفي النسخ ، ويؤيّد ذلك ما في الحدائق حيث نقل عن المعتبر دعواه
على المسألة صريحاً حيث قال : ونقل عليه في المعتبر الإجماع منّا وأكثر العامّة ، انتهى ،
راجع الحدائق : ج 12 ص 132 .
( 3 ) مصابيح الظلام : في زكاة الغلاّت في جواز الخرص ص 65 س 34 ( مخطوط في مكتبة
مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 4 ) الخلاف : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 60 مسألة 73 .
( 5 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 537 .
( 6 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 500 س 23 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 378 .
( 8 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 217 .
( 9 ) كما في الحدائق الناضرة : في زكاة الغلاّت ج 12 ص 133 .
( 10 ) نقله عنه العلاّمة في المنتهى : ج 1 ص 501 س 35 .