الرابع : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية .
الخامس : لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ، وهل
الاعتبار في الأغلبيّة بالأكثر عدداً أو نفعاً ونموّاً ؟ الأقرب الثاني .
السادس : مع اتحاد الجنس يؤخذ منه ، ومع الاختلاف إن ماكس
قُسِّط .
شرح
خاصّة الحنطة فيه وهي الطبيعة المختصة بها فكان منها . واحتمال عدم الانضمام
في الكتاب راجع إلى العلس والسلت لا للأخير خاصّة .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( لا يسقط العشر بالخراج في
الخراجية ، وقوله : لو أشكل الأغلب في السقي . . . إلى آخره ) قد تقدّم
الكلام في المسألتين كلّ في محلّه فالاُولى عند الكلام على استثناء المؤن ( 1 )
والثانية عند شرح قوله : فإن اجتمعا حكم للأكثر ( 2 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( مع اتحاد الجنس يؤخذ منه ، ومع
الاختلاف إن ماكس قُسِّط ) أي وإن لم يماكس أخذ من الجيّد . قال
في " التذكرة " الثمرة إن كانت جنساً واحداً أخذ منه سواء كان جيّداً أو رديئاً
ولا يطالب بغيره ، ولو تعدّدت الأنواع أخذ من كلّ نوع بحصّته لينتفي الضرر
عن المالك بأخذ الجيّد وعن الفقراء بأخذ الرديء وهو قول عامّة أهل العلم ،
وقال مالك والشافعي : إذا تعدّدت الأنواع أخذ من الوسط ، انتهى ( 3 ) . وقد تقدّم ( 4 ) ما
له نفع في المقام .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 326 - 340 .
( 2 ) تقدّم في ص 320 - 326 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 161 .
( 4 ) تقدّم في ص 297 - 301 .