تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الرابع : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية . الخامس : لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ، وهل الاعتبار في الأغلبيّة بالأكثر عدداً أو نفعاً ونموّاً ؟ الأقرب الثاني . السادس : مع اتحاد الجنس يؤخذ منه ، ومع الاختلاف إن ماكس قُسِّط .
شرح
خاصّة الحنطة فيه وهي الطبيعة المختصة بها فكان منها . واحتمال عدم الانضمام في الكتاب راجع إلى العلس والسلت لا للأخير خاصّة . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية ، وقوله : لو أشكل الأغلب في السقي . . . إلى آخره ) قد تقدّم الكلام في المسألتين كلّ في محلّه فالاُولى عند الكلام على استثناء المؤن ( 1 ) والثانية عند شرح قوله : فإن اجتمعا حكم للأكثر ( 2 ) . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( مع اتحاد الجنس يؤخذ منه ، ومع الاختلاف إن ماكس قُسِّط ) أي وإن لم يماكس أخذ من الجيّد . قال في " التذكرة " الثمرة إن كانت جنساً واحداً أخذ منه سواء كان جيّداً أو رديئاً ولا يطالب بغيره ، ولو تعدّدت الأنواع أخذ من كلّ نوع بحصّته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيّد وعن الفقراء بأخذ الرديء وهو قول عامّة أهل العلم ، وقال مالك والشافعي : إذا تعدّدت الأنواع أخذ من الوسط ، انتهى ( 3 ) . وقد تقدّم ( 4 ) ما له نفع في المقام .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 326 - 340 . ( 2 ) تقدّم في ص 320 - 326 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 161 . ( 4 ) تقدّم في ص 297 - 301 .