ولا تتكرّر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا .
ولا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب ، ولو
أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف .
شرح
[ في عدم تكرّر الزكاة بعد الإخراج ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تتكرّر الزكاة فيها بعد
الإخراج وإن بقيت أحوالا . ولا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا
العنب عن الزبيب ، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص ) أمّا عدم تكرّر
الزكاة بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا فعليه الإجماع منّا ومن جميع الفقهاء إلاّ
الحسن البصري فإنّه قال : كلّما حال عليه الحول وعنده نصاب منه فعليه العشر ،
ذكر ذلك كلّه في " الخلاف ( 1 ) " . وفي " البيان ( 2 ) " أنّه ملحوق بالإجماع .
وأمّا عدم إجزاء أخذ الرطب عن التمر والعنب عن الزبيب فقد صرّح به في
" المبسوط والشرائع والتذكرة والإرشاد " وغيرها كما ستسمع . والمراد أنّه لا
يجوز أخذ ذلك أصالة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف ، أمّا أخذه بالقيمة فيصحّ
ولا رجوع فيه وإن نقص كما صرّح بذلك في " فوائد الشرائع ( 3 ) والميسية
والمسالك ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " وقرّبه في " التذكرة ( 6 ) والتحرير " وستسمع عبارة الأخير .
واستقرب في " المنتهى ( 7 ) " إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما لو جفّ لكان
هامش
( 1 ) الخلاف : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 71 مسألة 81 .
( 2 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 184 .
( 3 ) فوائد الشرائع : في زكاة الغلاّت ص 70 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 4 ) مسالك الأفهام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 397 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 152 - 153 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 162 .
( 7 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 502 س 5 .