شرح
المتباعدة والثمار المتفرّقة في الحكم سواء اتفقت في الايناع
أو اختلفت ، وما يطلع مرّتين في الحول يضمّ السابق إلى
اللاحق ) وجوب ضمّ ثمر النخل والزرع إلى بعض سواء طلع دفعة أو
أدرك دفعة أو اختلف الأمران ممّا أجمع عليه المسلمون كما في " التذكرة ( 1 ) " .
وقال في " المنتهى ( 2 ) " : لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء فإنّه
يضمّ الثمرتان إذا كانا لعام واحد وإن كان بينهما شهراً أو شهران أو
أكثر ، ولا نعرف في هذا خلافاً . وقضية ما في هذين الكتابين أن لا مخالف
من المسلمين .
وفي " الميسية " أنّ بعض العامّة مخالف وأنّ في تسوية المحقّق في الشرائع
بين اطلاع الجميع دفعةً وإدراكه دفعةً واختلاف الأمرين ردّاً على بعض العامّة . ولو
كان الأمر كذلك لذكر في " الخلاف أو التذكرة أو المنتهى " وبالحكم المذكور
طفحت عبارات أصحابنا " كالمبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) " وما تأخّر ( 5 ) عنهما ممّا تعرّض
فيه له ، وقد بسط الكلام في المبسوط في ذلك .
وأمّا ضمّ السابق إلى اللاحق فيما يطلع في الحول مرّتين فهو المشهور كما في
" المصابيح ( 6 ) " والأشهر كما في " المفاتيح ( 7 ) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك ( 8 ) "
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 161 .
( 2 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 499 س 23 .
( 3 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 215 .
( 4 ) الوسيلة : في زكاة الغلاّت ص 127 .
( 5 ) كما في المدارك : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 152 .
( 6 ) مصابيح الظلام : في الزكاة ص 32 س 25 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) . )
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام المال المزكّى ج 1 ص 196 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 152 .