تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
المتباعدة والثمار المتفرّقة في الحكم سواء اتفقت في الايناع أو اختلفت ، وما يطلع مرّتين في الحول يضمّ السابق إلى اللاحق ) وجوب ضمّ ثمر النخل والزرع إلى بعض سواء طلع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران ممّا أجمع عليه المسلمون كما في " التذكرة ( 1 ) " . وقال في " المنتهى ( 2 ) " : لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء فإنّه يضمّ الثمرتان إذا كانا لعام واحد وإن كان بينهما شهراً أو شهران أو أكثر ، ولا نعرف في هذا خلافاً . وقضية ما في هذين الكتابين أن لا مخالف من المسلمين . وفي " الميسية " أنّ بعض العامّة مخالف وأنّ في تسوية المحقّق في الشرائع بين اطلاع الجميع دفعةً وإدراكه دفعةً واختلاف الأمرين ردّاً على بعض العامّة . ولو كان الأمر كذلك لذكر في " الخلاف أو التذكرة أو المنتهى " وبالحكم المذكور طفحت عبارات أصحابنا " كالمبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) " وما تأخّر ( 5 ) عنهما ممّا تعرّض فيه له ، وقد بسط الكلام في المبسوط في ذلك . وأمّا ضمّ السابق إلى اللاحق فيما يطلع في الحول مرّتين فهو المشهور كما في " المصابيح ( 6 ) " والأشهر كما في " المفاتيح ( 7 ) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك ( 8 ) "
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 161 . ( 2 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 499 س 23 . ( 3 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 215 . ( 4 ) الوسيلة : في زكاة الغلاّت ص 127 . ( 5 ) كما في المدارك : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 152 . ( 6 ) مصابيح الظلام : في الزكاة ص 32 س 25 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) . ) ( 7 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام المال المزكّى ج 1 ص 196 . ( 8 ) مدارك الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 152 .
مفتاح الكرامة — صفحة 348 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي