فروع
الأوّل : تضمّ الزروع المتباعدة والثمار المتفرّقة في الحكم سواء
اتفقت في الايناع أو اختلفت ، وما يطلع مرّتين في الحول يضمّ
السابق إلى اللاحق .
شرح
والتذكرة ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والمدارك ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) عملا بالإطلاق وخبر سعد بن سعد ( 5 ) .
وأمّا رجوع الساعي بالنقصان إذا أخذه وجفّ ثمّ نقص فقد صرّح به في
" المبسوط ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والبيان ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " وقد صرّح
في أكثر هذه بأنّه لو فضل منه شيء ردّه على المالك وهو ممّا لا ريب فيه . ولو أراد
المالك استرجاعه ودفع بدله كان له ذلك كما في " المدارك ( 12 ) " بل في
" المبسوط ( 13 ) والبيان ( 14 ) " أنّه لو أخذه الساعي كذلك وجب ردّه ، فإن تلف ضمنه .
ولو جفّ فنقص طالب إلى آخر ما نقلناه عنهما .
[ في ضمّ الزروع المتباعدة والثمار المتفرّقة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فروع : الأوّل تضمّ الزروع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 162 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في زكاة الغلاّت ج 4 ص 120 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 153 .
( 4 ) كما في الذخيرة : في زكاة الغلاّت ص 444 س 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الغلاّت ح 1 ج 6 ص 119 .
( 6 و 13 ) المبسوط : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 217 - 218
( 7 ) شرائع الإسلام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 155 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 162 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 380 .
( 10 و 14 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 182 .
( 11 و 12 ) مدارك الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 153 .