شرح
والشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والبيان ( 6 ) والدروس ( 7 )
وفوائد الشرائع ( 8 ) والميسية والمسالك ( 9 ) والمدارك ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) بل في
" الحدائق ( 12 ) " الإجماع عليه . وفي " مجمع البرهان ( 13 ) " أنّ أكثر العبارات صرّحت به .
والوجه في ذلك أنّ الزكاة إنّما تجب في الذهب والفضّة لا في غيرهما من
المعادن ، فالمراد من الغشّ في المقام ما كان من غير الجنس . وفي " مجمع
البرهان ( 14 ) " أنّ في ذلك تأمّلا ، لأنّ الزكاة إنّما تجب في الدراهم والدنانير إذا كانا
مسكوكين ، ومن المعلوم أنّ هذا المسكوك ليس بدنانير ولا دراهم ، ووجودهما في
المسكوك منهما ومن غيرهما غير معلوم كونه موجباً للزكاة إلاّ أنّ الظاهر أنّه لا
قائل بعدم الوجوب .
قلت : يدلّ عليه بعد رواية زيد الصائغ المروية في " الكافي ( 15 ) " عموم الأدلّة
وعدم كونهما من الأفراد النادرة فالدراهم والدنانير كما هو كذلك في جميع
الأزمنة مع أنّ العامّ اللغوي شامل للأفراد النادرة ، لأنّ الأصل في الاستعمال
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في زكاة النقدين ج 1 ص 151 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة النقدين ج 5 ص 126 .
( 3 ) منتهى المطلب : في زكاة النقدين ج 1 ص 494 س 10 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في زكاة النقدين ج 1 ص 371 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في زكاة الأثمان ج 1 ص 282 .
( 6 ) البيان : في زكاة النقدين ص 184 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في زكاة النقدين ج 1 ص 236 .
( 8 ) فوائد الشرائع : في زكاة النقدين ص 69 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 9 ) مسالك الأفهام : في زكاة النقدين ج 1 ص 386 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في زكاة النقدين ج 5 ص 122 .
( 11 ) كما في الرياض : في زكاة النقدين ج 5 ص 86 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : في زكاة النقدين ج 12 ص 92 .
( 13 و 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في زكاة الأثمان ج 4 ص 98 .
( 15 ) الكافي : كتاب الزكاة ح 9 ج 3 ص 517 .