تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الثاني : لا زكاة في المغشوشة مالم يبلغ قدر الخالص نصاباً وإن كان الغشّ أقلّ ، ولو جهل مقدار الغشّ ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ، ولو علم النصاب وقدر الغشّ أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها
شرح
الواجبة حتّى يقال : إنّ الواجب دينار فلا يجزي ما دونه ، فليتأمّل . وممّا ذكر يعلم حال الناعم والخشن ، لأنّ الجميع من سنخ واحد . قال في " التذكرة ( 1 ) " : يكمّل جيّد النقرة برديّها كالناعم والخشن ، وكذا الذهب العالي والدون ثمّ يخرج من كلّ جنس بقدره . وكذا الدراهم والدنانير والصحاح والمكسّرة يضمّ بعضها إلى بعض ما لم يخرج بالكسر عن اسم المضروبة ، كما لو سحقت أجزاء صغار لا يظهر الضرب والنقش فيها ثمّ يخرج عن كلّ جنس بقدره . ولو أخرج من المكسورة بقدر الواجب قيمة أجزأ ، وكذا من الصحيحة وإن قصر الوزن على إشكال ، انتهى . [ في زكاة المغشوشة من النقدين ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الثاني : لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص منه نصاباً وإن كان الغشّ أقلّ ، ولو جهل مقدار الغشّ ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ، ولو علم النصاب وقدر الغشّ أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها ) اشتمل كلامه على مسائل ، الاُولى : أنّه لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص منه نصاباً ، وقد صرّح به في " المبسوط ( 2 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة النقدين ج 5 ص 126 . ( 2 ) المبسوط : في زكاة النقدين ج 1 ص 210 .