تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
كلّ جنس ما يخصّه وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس ، والّذي أرى أنّ في عبارات الأصحاب اشتباهاً على غير المتأمّل ، قال في " المبسوط ( 1 ) " : إذا كان معه دراهم جيّدة مثل الرضوية والراضية ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ضمّ بعضها إلى بعض وأخرج منها الزكاة والأفضل . . . إلى آخر ما نقلناه عنه . ومثله قال في " التحرير ( 2 ) " من دون تفاوت . وقال في " الشرائع ( 3 ) " : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين بل يضمّ بعضها إلى بعض ، وفي الإخراج إن تطوّع بالأغرب وإلاّ كان له الإخراج من كلّ جنس بقسطه ، وفسّرها في " المدارك " بما سمعته . وعبارة الكتاب هي الّتي سمعتها ومثلها عبارة " التذكرة ( 4 ) " من دون تفاوت لكنّه قال فيهما بعد ذلك : لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحبّ التقسيط وأجزأ التخيير ، فكلامه في هذين الكتابين في خصوص هذا الفرع موافق لكلام الشيخ كالتحرير لكنّه أشدّ موافقة منهما . وقال في " الإرشاد ( 5 ) " : ويضمّ الجوهران من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوّع ، فقوله " مع تساويهما " يحتمل التساوي في القيمة والرغبة والعيار وفي حصول الشرائط من السكّة وغيرها أو في واحد منها أو في اثنين منها ، والّذي فهمه منها المولى الأردبيلي ( 6 ) أنّه إذا كان عنده نوعان من جنس واحد كالذهب مثلا وكلّ واحد له جوهر خاصّ - سواء تساوى النوعان
هامش
( 1 ) المبسوط : في زكاة النقدين ج 1 ص 209 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في زكاة النقدين ج 1 ص 372 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في زكاة النقدين ج 1 ص 151 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة النقدين ج 5 ص 128 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في زكاة الأثمان ج 1 ص 282 - 283 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في زكاة الأثمان ج 4 ص 100 .