فروع
الأوّل : يكمّل جيّد النقرة برديّها كالناعم والخشن ، ثمّ يخرج من
كلّ جنس بقدره .
شرح
قد تقدّم ( 1 ) الكلام فيه في التتمّة الّتي ذكرت بعد شروط النقدين .
[ في جواز تكميل الجيّد بالأدون وعدمه ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الأوّل : يكمّل جيّد النقرة برديّها
كالناعم والخشن ، ثمّ يخرج من كلّ جنس بقدره ) حاصله أنّه يجب
ضمّ بعض أفراد الجنس إلى بعض وإن تفاوتت قيمتها كجيّد الفضّة ورديّها وعالي
الذهب ودونه ، ولا ريب في ذلك كما في " المدارك ( 2 ) " . وفي " الحدائق ( 3 ) " نسبته إلى
الأصحاب . وبه صرّح في " المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 )
والدروس ( 8 ) والبيان ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) ، وقالوا : فإن تطوّع
المالك بإخراج الأرغب فقد زاد خيراً وإن ماكس كان له الإخراج من كلّ جنس
بقسطه . وقالوا : إنّ الشيخ خالف في المبسوط حيث قال : إنّ الأفضل أن يخرج من
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 175 - 180 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في زكاة النقدين ج 5 ص 121 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : في زكاة النقدين ج 12 ص 93 .
( 4 ) المبسوط : في زكاة النقدين ج 1 ص 209 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في زكاة النقدين ج 1 ص 151 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة النقدين ج 5 ص 129 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في زكاة الأثمان ج 1 ص 283 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في زكاة النقدين ج 1 ص 236 .
( 9 ) البيان : في زكاة النقدين ص 184 - 185 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في زكاة الأثمان ج 4 ص 101 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في زكاة النقدين ج 5 ص 121 .
( 12 ) كما في الحدائق : في زكاة النقدين ج 12 ص 94 .