تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ولو نقص في أثناء الحول أو بادل بجنسه أو بغيره أو اجتمع النصاب من النقدين أو كان حليّاً محرّماً أو محلّلا أو آنيةً أو آلةً أو سبائك أو نقاراً أو تبْراً وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة ، وبعده تجب .
شرح
" النهاية ( 1 ) " والشهيد في " البيان ( 2 ) " والمحقّق الثاني ( 3 ) على ما حكي . ويستفاد ذلك من قولهم : الدرهم ستّة دوانيق والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير ، فحيث علم الدرهم وعلم نسبته إلى المثقال علم المثقال فإن شئت فقل : المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، أو قل : إنّ الدرهم سبعة أعشار المثقال أو أنّه مثقال إلاّ ثلاثة أعشاره وأنّه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال إلى غير ذلك . وقال المحقّق الثاني ( 4 ) : والظاهر أنّ المثقال المستعمل بين الناس درهم ونصف . وقال في " مجمع البرهان ( 5 ) " : هذه عمدة في كثير من الأحكام وما نجد له دليلا إلاّ أنّه مشهور ، ونقله الأصحاب المعتمدون ، ونقلهم مقبول حتّى كاد يكون إجماعاً وإن كانت الرواية - يعني رواية سليمان - تخالفه ، وأنت خبير بأنّها ضعيفة متروكة لا يعرج عليها . [ فيما لو تغيّر النصاب في أثناء الحول ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو نقص في أثناء الحول . . . إلى آخره )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في زكاة النقدين ج 2 ص 340 . ( 2 ) البيان : في زكاة النقدين ص 185 . ( 3 ) نقله عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة : في زكاة الأثمان ج 4 ص 96 . ( 4 ) لم نجد هذا القول من المحقّق الثاني في كتبه الّتي بأيدينا . نعم ذكر في فوائد الشرائع : ص 68 في مسألة نصاب زكاة العين وهو الأربعون : هذا قول ابن بابويه وهو ضعيف ، والعين هنا الذهب يكون مقدار العشر سبعة مثاقيل فيكون المثقال درهماً وثلاثة أسباع درهم ، انتهى . وهو وإن لم يصرّح في هذه العبارة بما في الشرح إلاّ أنّه قريبٌ منه ، فإنّ عشر درهم إذا كان سبعة مثاقيل يكون المثقال درهماً ونصفاً تقريباً ، فإنّ النصف حينئذ يكون أكثر من ثلاثة أسباع بنصف السبع وهو ممّا يتسامح فيه عرفاً ، فتأمّل . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في زكاة الأثمان ج 4 ص 97 .